نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٤٤
و لو فاته فريضتان مجهولتا العين و الترتيب فاحتمالات التعيين عشرة و الترتيب اثنتان فيكون عشرين و يصح من ست فرائض صبح و أربع و مغرب و صبح و أربع عما في ذمته مرتين، و ينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته. و عليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر و قد نبهت عليها.
(الثالث- الزكاة)
قاعدة: الزكاة إما أن تتعلق بمال أو لا،
و الثاني زكاة الفطرة، و الأول إما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته، و الأول زكاة الأعيان، و الثاني زكاة التجارة. ثمَّ إما أن يعتبر فيها الحول أو لا، و الثاني اثنتان زكاة الفطرة و الغلات. ثمَّ هي إما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [و الثاني زكاة الفطرة و الأول ما عداها، إلا في موضعين و هما عند التفريط أو التمكن من الإخراج فتتعلق بالذمة] [١]. قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان، و بالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة، و هكذا.
قاعدة: كلما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه،
فلو عورض [٢] بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف، إلا زكاة التجارة، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى
[١] ليس ما بين القوسين في ك.
[٢] في هامش ك: فلو عووض.