نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٣٠
" ب" الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات كذلك.
" ج" استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة.
" د" الجهر للإمام بالأذكار و الإخفات للمأموم، فإنه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله. و لو جعل الجهر صفة زائدة على الإخفات بحيث تكون نسبة الإخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب.
" ه" الهرولة بين الصفا و المروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة، و هو السبب في إفتاء بعض الأصحاب و بوجوب الجهر في البسملة و وجوب الهرولة، لأنهم لحظوا أصل الوجوب و لم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
" و" التسبيح في الركوع و السجود، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق.
قاعدة: الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة،
لامتناع زيادة الوصف على الأصل. و قد خولف في مواضع:
١- الترتيب في الأذان، وصفه الأصحاب بالوجوب.
٢ رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة، وصفه المرتضى بالوجوب.
٣- وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. و هذا و ترتيب الأذان الوجوب بمعنى الشرط، و منه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، و يسمى الوجوب غير المستقر.