نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢١١
النجاسة كل الأجسام، بل معنى قائم به من قذارة أو إبعاد عن الحرام. و قوله" لعينه" احتراز عن الأعيان المغصوبة، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [لا] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها. و عطف التناول تحقيقا للخاصة، لأن لقائل أن يقول: أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام و الحدث و الفعل الكثير و الاستدبار، فيكون الحد غير مطرد. إلا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا و شربا، و ذكرهما أيضا لبيان محل إيجاب الاجتناب.
قاعدة: كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة،
و كل الحيوان على الطهارة إلا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما و الكافر، و كل الميتات على النجاسة إلا ما لا نفس له كالسمك و الجراد و الجنين بذكاة أمه، و أما الصيد المقتول بمحدد و كلب معلم فذكي، و كذا المجروح من الحيوان لاستعصابه و ترديه [و لو في غير موضع الذكاة. و كل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا و الآدمي] [١] و الحشرات، و قيل يقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة: كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع
ما لا تتم الصلاة فيه و حده و دون الدرهم البغلي عن الدم و ثوب المربية للصبي و الجروح و القروح الدائمة [٢] و عند تعذر إزالتها عن البدن و كذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
[١] ليس ما بين القوسين في ص.
[٢] في هامش ك: الدامية.