نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٦٦
و المستثنى منه. و قال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب" الحمد لله و الصلاة على رسوله قبلت النكاح".
(و منه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، و قيل إلى ثلاثة أيام.
(و منه) السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيرا أبطله، و كذا الكلام عند طول الفصل.
(و منه) السكوت الطويل في أثناء القراءة و قراءة غيرها خلالها، و كذا التشهد.
(و منه) تحرم [١] المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.
(و منه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف [٢] ليتوالى الإنجاش [٣]، و قيل يبنى.
[١] في ص: تحريم. و فيه: تحريمهم معه.
[٢] في ص: استأنف.
[٣] قال في حاشية القواعد: اضطربت النسخ في هذه العبارة، ففي بعضها" الإيجاس" بالياء قبل الجيم و السين المهملة من الوجس، فتخيل أنه من قبيل قوله تعالى" فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً" بمعنى أدرك، و المعنى على هذا أن الاستيناف لأجل حصول التوالي في أدرك صاحب المال اللقيط. و في بعضها" الإيحاش" بالياء قبل الحاء المهملة و الشين المعجمة، و هو بمعنى البعد و التباعد من الناس وحشة. و لا يخفى عدم مناسبته للمقام. و في بعضها بالنون ثمَّ الجيم ثمَّ الشين المعجمتين، و هو بمعنى إثارة الصيد ليدركه الرامي، و لعل هذا المعنى أنسب من غيره فليتأمل.