نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٦٣
ذكر، و المجنون أبعد في اعتبار عمده. و اعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
قاعدة: كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية
اتبع و لو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب إخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، و كالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد. و يقرب من هذه القاعدة أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، و كالإذن في أداء الدين فإن من لوازمه إثباته.
قاعدة: النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،
بأن يكون النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم. و الأول كبيع الميتة و الخمر و نكاح المحرمات، و الثاني كبيع الملامسة و المنابذة و الحصاة و الربا و نكاح الشغار. و منه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق و الآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر و شبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.
فإن قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، و هو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.
قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه