نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٥٠
مثل قوله تعالى:" أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰائِزُونَ*" [١]" ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلٰاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ" [٢] و كذا مثل" لٰا يُغٰادِرُ صَغِيرَةً وَ لٰا كَبِيرَةً إِلّٰا أَحْصٰاهٰا" [٣] و" فَلٰا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ*"، [٤] و كذا الواقع في سياق الشرط مثل" لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" بعد قوله" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ" [٥]. و قال الجويني في البرهان: أحد للعموم في قوله" إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ" [٦] و كذا قيل النكرة في سياق النفي الذي هو الإنكار مثل قوله" هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا" [٧]" هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ" [٨]. قيل: و إذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في النفي أفاد العموم في الزمان، و هو أن [٩] الإفادة لذلك. قيل: و أسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة، مثل ربيعة و مضر و الأوس و الخزرج و غسان، و إن كان التسمية لأجل ماء معين.
[١] سورة التوبة: ٢٠، سورة النور: ٥٢.
[٢] سورة البقرة: ٨٥.
[٣] سورة الكهف: ٤٩.
[٤] سورة القصص: ٨٨.
[٥] سورة النساء: ١٧٦.
[٦] سورة التوبة: ٦
[٧] سورة مريم: ٦٥.
[٨] سورة مريم: ٩٨.
[٩] في ص: و هو بين الإفادة.