نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٩
بركن ظاهر الأصحاب وجوبه، و كقتل الأسودين الحية و العقرب في الصلاة قد ورد الأمر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة و القليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟
قاعدة: في العام و الخاص
حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع و جمعاء و أجمعين و توابعها المشهورة كأكتع و أخواته، و" سائر" شاملة [١] إما لجميع ما بقي أو للجميع على الإطلاق على اختلاف تفسيرها، و كذا" معشر" و" معاشر" و" كافة" و" عامة" و" قاطبة" و من الشرطية و الاستفهامية، و في الموصولة خلاف. و قال بعضهم: ما الزمانية للعموم و إن كانت حرفا مثل" إِلّٰا مٰا دُمْتَ عَلَيْهِ قٰائِماً"، و كذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل" يعجبني ما يصنع". و" أي" في شرط و الاستفهام و إن اتصل بها ما مثل" أيما امرأة نكحت". و متى و حيث و أين و كيف و إذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما و مهما و أنى و أيان. و إذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد، و على قول سيبويه بأنها حرف ليست من الباب. قيل: و كم الاستفهامية. و حكم اسم الجمع كالجمع كالناس و القوم و الرهط، و الأسماء الموصولة كالذي و التي إذا كان تعريفها للجنس و تثنيتهما و جمعهما و أسماء الإشارة المجموعة
[١] صفة لسائر، و تأنيث الضمير إما باعتبار تأنيثها معنى أو باعتبار تأنيث ما بمعناه، كلفظة عامة و كافة.