نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٦
محرمات الإحرام لاحقا بالصيد، كحلق الشعر و قلم الظفر و قلع الحشيش و الشجر في الحرم، و قالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد، و في بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، و في دخول الليل فيكذب ظنه. و من ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك. و يشكل في الجمعة، لأن من شرط صحتها الإمام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. و كذا في العبد مع الوجوب. و لو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الإجزاء للمشقة العامة و كثرة وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما إذا أخطأ شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر، فإن التفريط منهم حيث لم يبحثوا.
قاعدة: الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع:
الأول- إسلام الحربي و المرتد عن ملة و المرأة مطلقا إلا الذمي.
الثاني- الإرضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.
الثالث- الإكراه على القتل.
الرابع- الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة و الطواف.
الخامس- طلاق المظاهر و المولى، و مع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة الإكراه.
السادس- بيع المال في الحقوق الواجبة و لا سبيل إلا به.
السابع- قبض الزكاة و الخمس فإنه معتبر مع الإكراه.