نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٤
و وجوب أجرة الكيال و الوزان على البائع في المبيع و على المشتري في الثمن، و وجوب الإكاف [١] و الحزام و الزمام و القتب على المؤجر.
فائدة: روى ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه
[٢]. رواه ابن ماجه و الدار قطني بإسناد حسن و صححه الحاكم في المستدرك، و رويناه نحن عن أهل البيت عليهم السلام [٣]. و في حكم الخطأ الجهل، و لا بد فيه من تقدير، و يعبر عنه بالمقتضي إما حكم أو إثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين. و عن النبي صلى الله عليه و آله
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها
[٤]. رواه مسلم. و فيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم و إلا لما توجه الذم على البيع. و قد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير. و ورد فيها ارتفاع الإثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع
[١] الإكاف للحمار معروف و يقال بالفارسية: پالان.
[٢] الجامع الصغير: ٦٨ نقلا عن ابن ماجه و الطبراني و غيرهما.
[٣] الخصال: ٢/ ١٨٤.
[٤] كنوز الحقائق: ٦٥ نقلا عن مسند أبي يعلى و مستدرك الحاكم. و أخرجه البخاري في الصحيح في" باب بيع الميتة و الأصنام" من كتاب البيوع.