نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٢
و لو سبي الذمي لم يحكم بالإسلام المسبي، و لو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الإسلام و كذا ما عدا العنة و الجنة [١] من العيوب. و عصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة، و الإسلام يمنع ملك الذمي إياه و لو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي، و الارتداد يمنع من ابتداء الإحرام و في منعه استدامة وجه ضعيف، فلو أسلم بعد الردة نفي [٢] على الأقوى كالمعصية في السفر. و المأخذ أن المؤمن لا يكفر، و قد بين [٣] فساده في الكلام، و لو سلم لم يكن مما نحن فيه، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر. و الإحرام يمنع التوكيل في [النكاح، و لو كان له وكيل لم ينعزل إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. و لا فرق بين الحاكم و غيره في أن إحرامه يمنع من] [٤] عقد النكاح، و هل يمنع إحرامه [نوابه] [٥] المحلين من عقد النكاح؟ نظر. و الإمام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف. و العدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام. و لو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، و لو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك، لأن الفك وقع أولا للمورث.
الثالث- ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء،
كابتداء الرهن، فإن أمانته [٦] ترفع ضمان الغاصب على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
[١] في ك: و الجبب. و في هامشه: و الجب.
[٢] في ك: بني. و في هامشه: فهي.
[٣] في ك: و قد ثبت.
[٤] ليس ما بين القوسين في ك.
[٥] في القواعد: نيابة المحلين.
[٦] في ك: فإن إثباته. و في هامشه: فإنه أمانة.