نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤١
بالخيار حق الفسق و الإمضاء و هما راجعان إلى نفس العقد.
(و منها) بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح و تعليق العتق على الملك، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم و الظهار عندنا، و لا بد من كون المحل صالحا لاتصال [١] الصيغة به حتى يمكن تأخيره و قبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة: المانع ثلاثة أقسام:
أحدها- ما يكون مانعا ابتداء و استدامة
كالمعصية في السفر و كالردة يمنع صحة النكاح ابتداء و تبطله استدامة إما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع [٢] عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما. و الرضاع كذلك و في الزنا و وطء الشبهة خلاف. و منه أن الملك يمنع من العقد، و لو طرأ بعد النكاح أبطله. و في منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما بإتمام النجس كرا، و نية القينة في العين [٣] و الجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد، و كذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني- ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة
، كالإحرام يمنع من ابتداء النكاح و طريانه لا يبطله، و الإسلام يمنع من ابتداء السبي و لا يمنع استدامته، و التمكن و استعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة و لا يبطل استدامتها في الأصح، و الدين لا يصح ابتداء الرهن فيه و يصح الاستدامة، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن و قد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف.
[١] في ص: لاتصال.
[٢] في ص و القواعد: أو كون الزوج.
[٣] في ص: و منه القينة. و في القواعد: و منه العنة في العنين.