نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١٧
و الجعالة جعلت [١] للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة. و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم. و جواز اقتداء الأجنبي المرأة و إن كان شرعيته لحاجة المرأة. و صلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر، ثمَّ عم جميع الأسفار المباحة. و يجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، و بيع العرايا [٢] و المزارعة و المساقاة. و لو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان- لأن ذلك عار و خزي- أولا لعموم" وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ" [٣] و هذا متمكن [٤] من الإشهاد؟ وجهان.
قاعدة: إذا دل دليل على حكم و لم يرد فيه بيان
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الأصول. و يعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه. و له أمثلة:
(منها) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
[١] في ص و هامش ك: شرعت.
[٢] في هامش ك: و بيع القرايا.
[٣] سورة النور: ٦.
[٤] في ص: و هنا تمكن.