نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١٦
عليه قضاء تلك الأيام. و في الجنون نظر. و في قتل أم الولد سيدها و المدبر مدبره و رب الدين المؤجل مديونه وجه بالمقابلة بعيد. و يورث المطلق في مرض موته بائنا و المتزوج في العدة عالما فإنه، استعجل الحل قبل وقته [١] فعورض بنقيض مقصوده. و ألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء. و لو جنت الزوج و قلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ، أما هدم المستأجر الدار فالأصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة و لأنه سبب إدخال النقص على نفسه. و لو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ففيه وجه بالفرق، فيأخذ إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس. و لو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة: ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها
و قد يصير أصلا مستقلا و من ثمَّ وقع الخلاف في مواضع:
(منها) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ثمَّ يزول السبب. و مما صار أصلا الإجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة و شرعيتها للحاجة، ثمَّ صارت أصلا لعموم البلوى.
[١] في هامش ص: قبل فرضه.