نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١٥
القراءة لا تبطل و اجتماعهما يبطل. و كل من نية التعدي و النقل في الوديعة يضمن و أحدهما لا يضمن.
فرع: لو راج نقدان متساويان
جاز بيع الوكيل بأيهما شاء، و في جواز بيعه بهما وجهان.
فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة
كالجمعة و وجوب الحد و القصر في المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها.
قاعدة: المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع،
كحرمان القاتل من الإرث، و إثبات الشفعة للشريك. و من ثمَّ قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل. و توغل العامة في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار، ففي الأول يمنع، و في الثاني لا يمنع لعدم التهمة، و في قتله قصاصا خلاف مرتب و أولى بالحرمان عندهم. و كذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب و رفع الحجر، و الشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، و إخراج الجناح و الروشن فيقع على مورثه. و منه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب