نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١٤
و ضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة و الإسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه، و ضبط العدة الاستبرائية بالوطء و الوطء بغيبوبة الحشفة.
فرعان:
(الأول) لو علق الظهار بمشيئتها
فقالت" شئت" و هي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة؟ ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
(الثاني) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله
أو غير مريد له فهل ينفذ [١] ظاهرا و باطنا؟ يحتمل النفوذ، لأن الشارع جعل ذلك سببا.
قاعدة: إذا دار الوصف بين الحسي و المعنوي
فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط. و يتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل و ثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف و واحد. و حال التبسط في أطعمة الغنيمة و إن كان هناك سوق، و لا يجزي المكسورة و إن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح، و لا يمنع الذمي من ركوب البغل و إن كان أنفس من الفرس.
قاعدة: كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها،
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، و كالسكوت لا بنية القطع و القطع لا بنية السكوت في
[١] في ك: فهل ينقل.