نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١
و شرط في صحة الصلاة عليه، و باقي أحكامه واجبة و سبب في سقوط الفرض عن الباقين، و الاعتكاف ندب و سبب في تحريم محرماته، و النكاح ندب و سبب في أشياء تأتي، و الطلاق مكروه أو واجب و سبب في التحريم، و الرضاع مستحب أو واجب و سبب للتحريم، و الزنا و أمثاله محرمة و سبب في الحد و التعزير و القصاص، و العتق ندب و سبب للحرية.
" ب" وضعي لا غير،
كأسباب الحدث، و ليست من فعل العبد كالنوم و الحلم [١] و الحيض و أوقات الصلاة و رؤية الهلال، فإنها أسباب محضة، و حول الحول شرط لوجوب الزكاة [٢]، و الحيض مانع من الصلاة و الصوم. و جعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف، و منه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب.
" ج" تكليفي لا غير،
كالتطوعات فإنها تكليف و ليس فيها سببية و لا شرطية و لا مانعية، و كذا الزكاة و الصوم و الحج و الالتقاط بنية الحفظ [٣]. هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم [٤]، لأن السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه.
" د" مبدأه تكليفي و عقباه وضعي،
فإن وجوب النفقة سبب لملك الزوجة و الحضانة سبب للحفظ، و استيفاء الحد و التعزير سبب للزجر عن المعصية، و القضاء سبب في تسلط المقضي له.
[١] الحلم بضمتين و إسكان الثاني من باب قتل، و احتلم: رأى في منامه رؤيا.
[٢] في ك: شرط أداء الزكاة.
[٣] لأن الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع.
[٤] أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف.