نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٠٣
و كذا تعارض الاعتكاف و الاشتغال بقضاء حوائج الإخوان، و المروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها.
(و منها) تعارض المشي في الحج و الضعف عن العبادة، و المروي مراعاة العبادة.
(و منها) تعارض الجهاد و حق الأبوين، و المروي تقديم حقهما إلا مع التعيين.
(و منها) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم و حر فاسق. و لعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة أما الولي فلا، أو حر فقير عالم و غني جاهل، و الأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع و صحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ، و الأقرب ترجيح الصحيح.
قاعدة: المجاز لا يدخل في المنصوص
كأسماء العدد و إنما يدخل في الظواهر، فمن أطلق العشرة و قال" أردت تسعة" لم يقبل منه و يعد مخطئا لغة و إن ثبت تسمية الشيء باسم أكثره كالأسود، و منه لا يضع عصاه عن عاتقه. و من أطلق العموم و أراد الخصوص فهو مصيب لغة. و كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا و قال" أردت اثنتين" لم يسمع منه، و لو حلف على الأكل و قال" أردت الخمر" [١] سمع بعثا كان أو منعا.
[١] في ص: أردت الخبز.