الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨ - لكلّ من الذهب و الفضة نصابان
[لكلّ من الذهب و الفضة نصابان]
(مسألة ٢٢): لكلّ من الذهب و الفضة نصابان امّا الذهب فنصابه الأول خمسة عشر مثقالا صيرفيا و نصابه الثاني ثلاثة مثاقيل صيرفيّة و يخرج في النصاب الأول ربع مثقال صيرفيّ و ثمنه و في النصاب الثاني ربع عشر مثقال شرعي و أما في الفضة فالنصاب الأول مأتا درهم و هو مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و الثاني أربعون درهما و هو واحد و عشرون مثقالا صيرفيا و انما يعتبر النصاب الثاني في كل من النقدين بعد النصاب الأول الى حيث بلغ و الخارج من النصاب الأول مثقالان صيرفيان و خمسة أثمان مثقال صيرفي و من النصاب الثاني نصف مثقال صيرفي و ربع عشره و الضابطة في اخراج زكاة النقدين أن يخرج بعد النصاب الأول من كل أربعين واحدا أما بلوغ النصاب الأول فلا شيء فيه كما لا زكاة فيما بين النصابين و في حكم النقدين في النصاب و مقداره و المقدار المخرج مال التجارة و منافع المستقلات على المشهور (١).
(١) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لنصاب الذهب و الفضة و مقداره الزكاة الواجب فيهما فتبعا له نقول: النصاب الأول للذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار و لا يجب في أقل من هذا المقدار شيء و هذا مقتضى الأصل الأولي فان مقتضاه عدم تعلق شيء مع عدم قيام دليل عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن يسار عن أبي الحسن ٧ في حديث قال في