الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٣)
فصل في زكاة المال
٥ ص
(٤)
يشترط في وجوبها أمور خمسة
٥ ص
(٥)
الشرط الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
٩ ص
(٧)
الوجه الأول أنه لا فرق بين غير البالغ و غير العاقل فان مقتضى الاعتبار و تناسب الحكم و الموضوع و الاستقراء تسوية الأحكام بينهما
٩ ص
(٨)
الوجه الثاني حديث الرفع
٩ ص
(٩)
الوجه الثالث النصوص الدالة على توقف التكليف على العقل
٩ ص
(١٠)
الوجه الرابع القصور في المقتضي
١١ ص
(١١)
الوجه الخامس قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها
١١ ص
(١٢)
الوجه السادس النص الخاص
١١ ص
(١٣)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(١٤)
الشرط الرابع التمكّن من التصرف في المال
١٣ ص
(١٥)
الشرط الخامس ملك النصاب
١٤ ص
(١٦)
لو شك في البلوغ حكم بعدمه
١٥ ص
(١٧)
لا يجب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٨)
الفرع الأول أنه لا تجب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٩)
الفرع الثاني أنه لو تحرر بعضه وجبت بنسبة الحرية
١٦ ص
(٢٠)
لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة
١٦ ص
(٢١)
المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة
١٧ ص
(٢٢)
إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته
١٧ ص
(٢٣)
لا تجب الزكاة في مال الوقف
١٧ ص
(٢٤)
الفرع الأول أنه لا زكاة في العين الموقوفة
١٧ ص
(٢٥)
الوجه الأول أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا و ذايعا
١٧ ص
(٢٦)
الوجه الثاني القصور في المقتضي
١٧ ص
(٢٧)
الوجه الثالث أنه يشترط في تعلق الزكاة التمكن الخارجي من التصرف في العين
١٨ ص
(٢٨)
الفرع الثاني عدم تعلق الزكاة في نماء الوقف العام
١٨ ص
(٢٩)
الفرع الثالث انّ الموقوف عليه اذا كان العنوان الخاص تجب فيه الزكاة
١٨ ص
(٣٠)
لا تجب الزكاة في المال الضائع
١٩ ص
(٣١)
زكاة القرض على المقترض لا على المقرض
١٩ ص
(٣٢)
الجهة الأولى انّ زكاة القرض لا تكون على المقرض
١٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية انّ الدين لا زكاة فيه
٢٠ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة ان وجوبها على المقترض
٢٢ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة أنه يجوز للمقرض أدائها
٢٣ ص
(٣٦)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية
٢٣ ص
(٣٧)
و أما المقام الثاني مقتضى النص
٢٤ ص
(٣٨)
لو أسلم الكافر سقطت عنه الزكاة
٢٤ ص
(٣٩)
فصل في ما يجب فيه الزكاة
٢٦ ص
(٤٠)
تعرض الماتن في المقام لعدة مطالب
٢٦ ص
(٤١)
المطلب الأول أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة،
٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الثاني أنه يشترط في تعلق الزكاة في كل واحد من الأمور المذكورة النصاب
٢٧ ص
(٤٣)
المطلب الثالث أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا
٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الرابع أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر
٢٨ ص
(٤٥)
يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٣٠ ص
(٤٦)
يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة
٣٣ ص
(٤٧)
نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة
٣٦ ص
(٤٨)
يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب
٣٧ ص
(٤٩)
الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة
٣٧ ص
(٥٠)
تفصيل الكلام في المقام يقتضي التكلم في الموارد الثلاثة
٣٧ ص
(٥١)
المورد الأول ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة
٣٧ ص
(٥٢)
المورد الثاني ما يأخذه السلطان من غير العين بعنوان الخراج
٣٨ ص
(٥٣)
المورد الثالث المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتيجة و الانتفاع بها
٣٨ ص
(٥٤)
و ما قيل في تقريب القول المشهور وجوه
٣٨ ص
(٥٥)
الوجه الأول الاجماع
٣٨ ص
(٥٦)
الوجه الثاني ما في الفقه الرضوي
٣٩ ص
(٥٧)
الوجه الثالث قياس المقام بباب الخمس
٣٩ ص
(٥٨)
الوجه الرابع العلة الواردة في حديث الفضلاء
٣٩ ص
(٥٩)
الوجه الخامس اصالة البراءة
٣٩ ص
(٦٠)
الوجه السادس قاعدة نفي الحرج
٤٠ ص
(٦١)
الوجه السابع قوله تعالى و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو
٤٠ ص
(٦٢)
الوجه الثامن قوله تعالى خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين
٤٠ ص
(٦٣)
الوجه التاسع انّ المال مشترك بين المالك و مالك الزكاة
٤١ ص
(٦٤)
النصاب في الغلات الأربع واحد
٤١ ص
(٦٥)
مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا
٤٤ ص
(٦٦)
في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
٤٦ ص
(٦٧)
و أستدل لقول المشهور بوجوه
٤٨ ص
(٦٨)
الوجه الأول الاجماع
٤٨ ص
(٦٩)
الوجه الثاني حديث سعد بن سعد الأشعري
٤٨ ص
(٧٠)
الوجه الثالث أحاديث ابن خالد و الحلبي و أبي بصير
٤٨ ص
(٧١)
الوجه الرابع حديث الأشعري
٤٩ ص
(٧٢)
الوجه الخامس دعوى صدق عنوان الحنطة و الشعير على الحب عند اشتداده
٤٩ ص
(٧٣)
الوجه السادس أنه كان النبي
٤٩ ص
(٧٤)
الوجه السابع أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة و الشعير و التمر لأدّى ذلك الى تضييع حق الفقراء
٤٩ ص
(٧٥)
الوجه الثامن أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها
٥٠ ص
(٧٦)
يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب
٥٠ ص
(٧٧)
الفرع الأول أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر
٥٠ ص
(٧٨)
الفرع الثاني أنه لا ضمان على المالك بالنسبة الى زمان التأخير
٥١ ص
(٧٩)
الفرع الثالث انّ التأخير أزيد من هذا المقدار جائز
٥١ ص
(٨٠)
الفرع الرابع أنه في صورة التأخير عن غير عذر يكون ضامنا وضعا و حراما تكليفا
٥١ ص
(٨١)
تتعلق الزكاة بعين المال حتى في مال التجارة
٥١ ص
(٨٢)
الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
٥١ ص
(٨٣)
الفرع الثاني أنه لا يجوز التصرف في العين قبل اخراج الزكاة الّا بالضمان فيما يجوز فيه الضمان
٥٦ ص
(٨٤)
لا يجب دفع الزكاة من عين المال
٥٧ ص
(٨٥)
لكلّ من الذهب و الفضة نصابان
٥٨ ص
(٨٦)
للإبل اثنى عشر نصابا
٦٣ ص
(٨٧)
للبقر نصابان
٦٦ ص
(٨٨)
النصاب الأول للبقر ثلاثون
٦٦ ص
(٨٩)
و استدل على جواز كونه تبيعة بوجوه
٦٧ ص
(٩٠)
الوجه الأول أنها انفع
٦٧ ص
(٩١)
الوجه الثاني أنّ التبيع اسم لولد البقر يطلق على المذكر و المؤنث
٦٧ ص
(٩٢)
الوجه الثالث ما رواه المحقق في المعتبر
٦٧ ص
(٩٣)
الوجه الرابع ما رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس
٦٨ ص
(٩٤)
الوجه الخامس ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد
٦٨ ص
(٩٥)
الوجه السادس ما رواه أبو بصير
٦٩ ص
(٩٦)
النصاب الثاني أربعون
٧٠ ص
(٩٧)
للغنم خمسة نصب
٧١ ص
(٩٨)
ثمّ انّ الماتن احتاط في ان المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما يكون قد أكمل السنة
٧٢ ص
(٩٩)
الوجه الأول قاعدة الاشتغال
٧٢ ص
(١٠٠)
الوجه الثاني حدث سويد بن غفلة
٧٢ ص
(١٠١)
الوجه الثالث ما عن الغوالي
٧٢ ص
(١٠٢)
الوجه الرابع أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد
٧٢ ص
(١٠٣)
الوجه الخامس حديث اسحاق بن عمار
٧٢ ص
(١٠٤)
فصل فيمن يستحق الزكاة
٧٥ ص
(١٠٥)
أصناف المستحقين للزكاة ثمانية
٧٥ ص
(١٠٦)
الصنف الأول الفقراء
٧٥ ص
(١٠٧)
الصنف الثاني المساكين
٧٦ ص
(١٠٨)
أقول في المقام جهات من البحث
٧٧ ص
(١٠٩)
الجهة الأولى انّ المعيار في الفقير و المسكين ان لا يكونا مالكين لمؤنة سنتهما
٧٧ ص
(١١٠)
الجهة الثانية أنه لو كان له مال ينتفع بربحه
٧٧ ص
(١١١)
الجهة الثالثة أنه لا يجوز الأخذ لمن يكون محترفا و تحصل مؤنة سنته من كسبه و شغله
٧٨ ص
(١١٢)
الجهة الرابعة أنه لو أمكنه ان يحصل مؤنة و لكن لا يقدم بالعمل فهل يجوز له أخذ الزكاة الظاهر أنه لا يجوز له
٧٩ ص
(١١٣)
الصنف الثالث العاملون عليها
٨٠ ص
(١١٤)
انما الكلام في بعض الجهات
٨١ ص
(١١٥)
الأولى أنه يلزم أن يكون عمل العامل بأذن الامام أو المجتهد
٨١ ص
(١١٦)
الثانية أنه لا يختص عمل العامل بإيصال المال الى الامام أو نائبه
٨٢ ص
(١١٧)
الثالثة ان ما يعطى للعامل هل يكون مثل ما يعطى للفقير و المسكين
٨٣ ص
(١١٨)
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم في الجملة
٨٣ ص
(١١٩)
الصنف الخامس العبيد الذين هم تحت الشدة
٨٧ ص
(١٢٠)
الصنف السادس الغارم
٨٨ ص
(١٢١)
الجهة الأولى أنه هل يجوز اعطاء دين الغارم عن الزكاة مع تمكنه و قدرته على أداء دينه،
٨٨ ص
(١٢٢)
الجهة الثانية أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها
٨٩ ص
(١٢٣)
الوجه الأول الاجماع
٨٩ ص
(١٢٤)
الوجه الثاني انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز
٨٩ ص
(١٢٥)
الوجه الثالث انصراف الدليل عن المورد
٨٩ ص
(١٢٦)
الوجه الرابع ما رواه علي بن ابراهيم ،
٨٩ ص
(١٢٧)
الوجه الخامس ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
٨٩ ص
(١٢٨)
الوجه السادس ما رواه صباح بن سيّابة
٩٠ ص
(١٢٩)
الوجه الثامن ما رواه الحسين بن علوان
٩٠ ص
(١٣٠)
الجهة الثالثة أنه لا يشترط الجواز بكون الغريم فقيرا
٩١ ص
(١٣١)
الجهة الرابعة أنه ربما يقال لا يجوز أخذ الغريم من الزكاة لأجل اداء الدين
٩٢ ص
(١٣٢)
الجهة الخامسة أنه لو كان دينه مؤجلا هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه المؤجل
٩٢ ص
(١٣٣)
الصنف السابع مطلق الخيرات
٩٢ ص
(١٣٤)
الصنف الثامن ابن السبيل
٩٣ ص
(١٣٥)
من يتولى اخراج الزكاة اصناف
٩٤ ص
(١٣٦)
الفرع الأول أنه يجوز للمالك أن يتصدى لإخراج الزكاة و ايصالها الى مواردها
٩٤ ص
(١٣٧)
الفرع الثاني أنه يجوز التصدي لوكيل المالك
٩٦ ص
(١٣٨)
الفرع الثالث أنه يجوز التصدي للوصي من قبل المالك
٩٦ ص
(١٣٩)
الفرع الرابع أنه يجوز التصدي للإمام أو نائبه الخاص أو العام أ المجتهد الجامع للشرائط أو نائبه
٩٦ ص
(١٤٠)
يستحب للمالك أن يبعث بزكاته الى الامام
٩٦ ص
(١٤١)
يشترط في أداء الزكاة قصد القربة
٩٧ ص
(١٤٢)
لا يجب بسط الزكاة على الاصناف
٩٨ ص
(١٤٣)
يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
١٠٣ ص
(١٤٤)
يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا
١٠٥ ص
(١٤٥)
الفرع الأول أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه
١٠٥ ص
(١٤٦)
الفرع الثاني أنه يجوز زكاة الهاشمي للهاشمي
١٠٦ ص
(١٤٧)
الفرع الثالث أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة
١٠٦ ص
(١٤٨)
الأفضل أن تصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق فيها
١٠٧ ص
(١٤٩)
الفرع الأول أنه لو لم يوجد المستحق في البلد يجب نقل الزكاة الى بلد آخر
١٠٧ ص
(١٥٠)
الفرع الثاني أنه لو تلف المال لا يكون المزكي ضامنا
١٠٧ ص
(١٥١)
الفرع الثالث انّ الأفضل أن يصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق
١٠٨ ص
(١٥٢)
و ما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه
١٠٨ ص
(١٥٣)
الوجه الأول الاجماع
١٠٨ ص
(١٥٤)
الوجه الثاني انّ النقل معرض للخطر
١٠٨ ص
(١٥٥)
الوجه الثالث انّ النقل ينافي الفورية
١٠٨ ص
(١٥٦)
لا يجوز تأخير اداء الزكاة عن وقت وجوبها الّا لانتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه
١١٠ ص
(١٥٧)
أجرة الكيل و الوزن في افراز الزكاة على المالك
١١١ ص
(١٥٨)
يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج
١١١ ص
(١٥٩)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(١٦٠)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام للأشياء التي يتعلق بها الخمس
١١٥ ص
(١٦١)
الأول الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد
١١٥ ص
(١٦٢)
الجهة الأولى أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة
١١٥ ص
(١٦٣)
الجهة الثانية انه هل يشترط في الحكم المذكور ان يكون القتال باذن الامام
١١٦ ص
(١٦٤)
الجهة الثالثة أنه هل يشترط يكون القتال للدعاء الى الإسلام أو الحكم مطلق
١١٧ ص
(١٦٥)
الجهة الرابعة ان ما يؤخذ من الكافر سرقة أو حيلة لا يكون فيه الخمس
١١٧ ص
(١٦٦)
الجهة الخامسة أنه لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره
١١٧ ص
(١٦٧)
الثاني المعدن
١١٨ ص
(١٦٨)
المبحث الأول في وجوب الخمس في المعدن ادعي عليه الاجماع من جملة من الأعيان
١١٨ ص
(١٦٩)
المبحث الثاني انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن
١١٨ ص
(١٧٠)
المبحث الثالث أنه وقع الكلام بين القوم ان اعتبار النصاب في المعدن قبل استثناء المئونة أو بعدها
١١٩ ص
(١٧١)
المبحث الرابع أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله الى حد النصاب
١٢٢ ص
(١٧٢)
الثالث الكنز
١٢٣ ص
(١٧٣)
الرابع ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان
١٢٨ ص
(١٧٤)
الجهة الأولى ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس
١٢٨ ص
(١٧٥)
الجهة الثانية أنه يستفاد من حديث محمد بن علي اشتراط الخمس فيما يخرج عن البحر بالنصاب
١٣٠ ص
(١٧٦)
الجهة الثالثة أنه يجب الخمس في العنبر
١٣٠ ص
(١٧٧)
الخامس منافع التجارة و الزراعة و الصناعات و جميع أنواع الاكتساب
١٣١ ص
(١٧٨)
الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
١٣١ ص
(١٧٩)
الجهة الثانية انّ الماتن قوى تعلق الخمس بالهبة و الهدية
١٤٣ ص
(١٨٠)
الجهة الثالثة انه يجب في المال الملتقط
١٤٣ ص
(١٨١)
الجهة الرابعة انه هل يجب الخمس في المال الحاصل بالوصية؟
١٤٣ ص
(١٨٢)
الجهة الخامسة أنه يجب في الصيد المأخوذ من غير مشقة
١٤٤ ص
(١٨٣)
الجهة السادسة أنه يجب في الزيادة العينية
١٤٤ ص
(١٨٤)
الجهة السابعة أنه يجب في الأرباح التي تحصل بغير القصد
١٤٤ ص
(١٨٥)
الجهة الثامنة انّ الزيادة السوقية هل توجب وجوب الخمس أم لا
١٤٤ ص
(١٨٦)
الجهة التاسعة أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا
١٤٤ ص
(١٨٧)
السادس أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض
١٤٥ ص
(١٨٨)
السابع المال الحلال المختلط بالحرام
١٤٧ ص
(١٨٩)
الجهة الأولى في دليل الحكم المذكور
١٤٧ ص
(١٩٠)
الجهة الثانية أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا
١٤٨ ص
(١٩١)
الجهة الثالثة أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا
١٤٨ ص
(١٩٢)
الجهة الرابعة أنه لو علم المالك و المقدار رده اليه
١٤٨ ص
(١٩٣)
الجهة الخامسة أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك
١٤٨ ص
(١٩٤)
و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس للتعرض لحكم مجهول المالك فنقول قد ذكرت في المقام وجوه
١٤٩ ص
(١٩٥)
الوجه الأول أنه لا بد من دفعه الى الامام
١٤٩ ص
(١٩٦)
الوجه الثاني العمل فيه و اخراجه صدقة قليلا قليلا
١٤٩ ص
(١٩٧)
الوجه الثالث التصدق به
١٥٠ ص
(١٩٨)
الوجه الرابع انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه
١٥٢ ص
(١٩٩)
الجهة السادسة أنه لو لم يعلم المقدار و علم المالك يصالح معه
١٥٤ ص
(٢٠٠)
لو اخرج شيئا من المعادن لا بقصد الاكتساب فزادت قيمته
١٥٤ ص
(٢٠١)
في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية
١٥٥ ص
(٢٠٢)
الفرع الأول أن الخمس في أرباح المكاسب بعد اخراج المئونة
١٥٦ ص
(٢٠٣)
الفرع الثاني انّ اداء الدين من المئونة
١٥٧ ص
(٢٠٤)
الفرع الثالث أنه ان جعل شيء رأس المال فهل يكون فيه الخمس أم لا
١٥٧ ص
(٢٠٥)
لو اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محكوم بالغصب
١٥٨ ص
(٢٠٦)
الفرع الأول أنه لو اشترى بعين المال الذي فيه الخمس قبل اخراج خمسه
١٥٨ ص
(٢٠٧)
الفرع الثاني أنه لا تصح الصلاة فيه
١٥٨ ص
(٢٠٨)
الفرع الثالث أنه لو اشتراه بالذمة
١٥٩ ص
(٢٠٩)
الفرع الرابع أنه لو لم يكن قاصدا من أول
١٥٩ ص
(٢١٠)
المعتبر من السنة في التجارة و المئونة هي السنة القمرية الكاملة
١٦٠ ص
(٢١١)
الجهة الأولى أنّ المعتبر من السنة القمرية الكاملة
١٦٠ ص
(٢١٢)
الجهة الثانية انّ المعتبر في الابتداء الشروع في الكسب أو هو ظهور الربح
١٦٠ ص
(٢١٣)
الجهة الثالثة أنه لا نصاب في هذا القسم من الخمس
١٦٠ ص
(٢١٤)
الجهة الرابعة أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول
١٦١ ص
(٢١٥)
الفرع الأول تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
١٦١ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني أنه يجوز تأخير الاداء الى آخر السنة
١٦١ ص
(٢١٧)
الوجه الأول السيرة الجارية
١٦١ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني حديث ابن مهزيار
١٦١ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث حديث البزنطي
١٦٢ ص
(٢٢٠)
الوجه الرابع أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة
١٦٢ ص
(٢٢١)
فصل ينقسم الخمس ستة أقسام
١٦٣ ص
(٢٢٢)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لعدة فروع
١٦٣ ص
(٢٢٣)
الفرع الأول انّ الخمس يقسم ستة أقسام
١٦٣ ص
(٢٢٤)
الفرع الثاني أنه تشترط في الثلاثة الأخيرة أي الأيتام و المساكين و أبناء السبيل شروط
١٦٤ ص
(٢٢٥)
منها أن يكونوا منسوبين الى هاشم
١٦٤ ص
(٢٢٦)
الوجه الأول مرسل حماد
١٦٤ ص
(٢٢٧)
الوجه الثاني النصوص
١٦٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الثالث أنه لو كان اعطاء الخمس جائزا لمن يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام لما وجد غير المستحق ألا أقل قليل
١٦٦ ص
(٢٢٩)
الوجه الرابع أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس في قبال الزكاة
١٦٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الخامس أنه لو كان جائزا لكان واضحا و شايعا
١٦٦ ص
(٢٣١)
الوجه السادس انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع
١٦٦ ص
(٢٣٢)
و منها أن يكون اماميا اثنى عشريا
١٦٧ ص
(٢٣٣)
الوجه الأول قاعدة الاشتغال
١٦٧ ص
(٢٣٤)
الوجه الثاني ان جعل الخمس لأجل كرامة السيد و لا كرامة لغير المؤمن
١٦٧ ص
(٢٣٥)
الوجه الثالث انّ الايمان معتبر في مستحق الزكاة اجماعا و الخمس مثل الزكاة في الأحكام
١٦٧ ص
(٢٣٦)
الوجه الرابع ما رواه ابراهيم الأوسي
١٦٧ ص
(٢٣٧)
الوجه الخامس ما رواه يونس بن يعقوب
١٦٧ ص
(٢٣٨)
الوجه السادس ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد
١٦٨ ص
(٢٣٩)
الوجه السابع أنه يستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزكاة
١٦٨ ص
(٢٤٠)
المراد بالانتساب بالشبهة
١٧٠ ص
(٢٤١)
في اشتراط قصد القربة في الخمس
١٧١ ص
(٢٤٢)
الجهة الأولى أنه يشترط في تأدية الخمس قصد القربة
١٧١ ص
(٢٤٣)
الجهة الثانية أنه لو كان في ذمته مجموع من حق الامام و السادة و دفع مقدارا يعين ما يعطي بالقصد
١٧٢ ص
(٢٤٤)
الجهة الثالثة أنه لو عين مقدارا للإمام أو للسادة و ادّاه على حسب الوظيفة لا يجوز له الرجوع فيما ادّاه
١٧٢ ص
(٢٤٥)
لا يجوز إيصال الخمس الى فقراء السادة و أيتامهم بأزيد من مؤنة سنتهم
١٧٣ ص
(٢٤٦)
الفرع الأول أنه لا يجوز اعطاء الخمس الى السيد الفقير و كذلك الى يتيم السادة بأزيد من مؤنة سنتهم
١٧٣ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني أنه لا يجوز دفع الزائد عن الحاجة الى ابن السبيل
١٧٤ ص
(٢٤٨)
الفرع الثالث أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس اليهم
١٧٤ ص
(٢٤٩)
الفرع الرابع انه يشترط في اليتيم السيد الفقر
١٧٤ ص
(٢٥٠)
الوجه الأول أن جعل الخمس لسد الخلة
١٧٤ ص
(٢٥١)
الوجه الثاني أنه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس
١٧٤ ص
(٢٥٢)
الوجه الثالث حديثا حماد بن عيسى
١٧٤ ص
(٢٥٣)
الفرع الخامس أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة الى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل
١٧٥ ص
(٢٥٤)
لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام
١٧٦ ص
(٢٥٥)
لو قبض السيد شيئا من حقه من الخمس بعنوان التملك و ملكه يجوز له اعطائه الى غير السيد
١٧٧ ص
(٢٥٦)
لا يجوز للسيد أن يصالح مبلغا كليا من الخمس بشيء جزئي قبل أخذ المبلغ و تملكه
١٧٧ ص
(٢٥٧)
لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته و يتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل
١٧٨ ص
(٢٥٨)
لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي
١٧٨ ص
(٢٥٩)
الأحوط أن لا يصرف سهم الامام
١٨١ ص
(٢٦٠)
لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس
١٨١ ص
(٢٦١)
الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس
١٨١ ص
(٢٦٢)
من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا الى ولده السادة الفقراء بشرائطه
١٨٢ ص
(٢٦٣)
لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة
١٨٢ ص
(٢٦٤)
يجوز اعطاء سهم الامام
١٨٣ ص
(٢٦٥)
لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر
١٨٣ ص
(٢٦٦)
لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس و عنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته
١٨٤ ص
(٢٦٧)
لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته
١٨٤ ص
(٢٦٨)
لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها
١٨٤ ص
(٢٦٩)
لو اشترى من الأرباح كفنا لنفسه فمضت عليه سنة
١٨٥ ص
(٢٧٠)
لو اشترى أمتعة لداره من الأرباح لا يحتاج اليها في سنته الّا احيانا
١٨٥ ص
(٢٧١)
فصل في الصدقة
١٨٦ ص
(٢٧٢)
تعرض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لعدة جهات
١٨٧ ص
(٢٧٣)
الجهة الأولى أنه لا يجب في المال غير الامور التي ذكرها في المتن شيء
١٨٧ ص
(٢٧٤)
الجهة الثانية أن التصدق بالمال سنة مؤكدة على الاطلاق
١٨٧ ص
(٢٧٥)
الجهة الثالثة أنه لو تصدق لجميع شرائطه لا يجوز الرجوع فيها
١٩٠ ص
(٢٧٦)
الجهة الرابعة انّ الأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة
١٩٢ ص
(٢٧٧)
الجهة الخامسة استحباب الصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقير
١٩٣ ص
(٢٧٨)
الجهة السادسة تأكد استحباب الصدقة في موارد
١٩٥ ص
(٢٧٩)
يكره اظهار الاحتياج
٢٠٣ ص
(٢٨٠)
مفهوم الصدقة
٢٠٥ ص
(٢٨١)
الصدقة على الذمي
٢٠٧ ص
(٢٨٢)
لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
الفرع الأول أنه لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
٢٠٨ ص
(٢٨٤)
الفرع الثاني أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة
٢٠٨ ص
(٢٨٥)
الفرع الثالث أنه يجوز لهم أخذهما من السيد
٢٠٨ ص
(٢٨٦)
الفرع الرابع أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة
٢٠٩ ص
(٢٨٧)
الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة
٢٠٩ ص
(٢٨٨)
كتاب التجارة
٢١٣ ص
(٢٨٩)
فضل التجارة
٢١٥ ص
(٢٩٠)
أقسام المكاسب
٢١٧ ص
(٢٩١)
الأول الكسب الواجب
٢١٧ ص
(٢٩٢)
الثاني الكسب المستحب
٢١٧ ص
(٢٩٣)
الثالث الكسب المباح
٢١٧ ص
(٢٩٤)
الرابع الكسب المكروه
٢١٧ ص
(٢٩٥)
الخامس الكسب الحرام
٢١٧ ص
(٢٩٦)
الأول بيع الأعيان النجسة
٢١٧ ص
(٢٩٧)
الثاني مبايعة آلات اللهو
٢١٨ ص
(٢٩٨)
الثالث مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة
٢١٨ ص
(٢٩٩)
الرابع الكسب بعمل منهي عنه في الشرع
٢١٨ ص
(٣٠٠)
الخامس أخذ الاجرة على اتيان ما يجب على المكلف عينا
٢١٩ ص
(٣٠١)
أدلة القائلين بحرمة بيع الأعيان النجسة
٢٢٨ ص
(٣٠٢)
الوجه الأول دعوى عدم الخلاف
٢٢٨ ص
(٣٠٣)
الوجه الثاني انّ العين النجسة تحرم
٢٢٩ ص
(٣٠٤)
الوجه الثالث حديث تحف العقول
٢٢٩ ص
(٣٠٥)
الوجه الرابع انه لا نفع شرعي للبول و الغائط
٢٢٩ ص
(٣٠٦)
الوجه الخامس الحديث المروي عن الفقه الرضوي
٢٣٠ ص
(٣٠٧)
الوجه السادس حديث الدعائم
٢٣٠ ص
(٣٠٨)
البحث حول بعض الاعيان النجسة و ملاحظة ما يستدل به عليه
٢٣١ ص
(٣٠٩)
منها بول الانسان و أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٣١ ص
(٣١٠)
و منها خرء ما لا يؤكل و عذرة الانسان
٢٣١ ص
(٣١١)
الوجه الأول الاجماع
٢٣١ ص
(٣١٢)
الوجه الثاني الروايات العامة
٢٣١ ص
(٣١٣)
الوجه الثالث النصوص الخاصة
٢٣١ ص
(٣١٤)
و منها الخمر و فيه جهات من البحث
٢٣٢ ص
(٣١٥)
الجهة الأولى أنّ بيعه فاسد
٢٣٢ ص
(٣١٦)
الجهة الثانية أن بيعه و شرائه حرام تكليفا
٢٣٤ ص
(٣١٧)
الجهة الثالثة أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا
٢٣٤ ص
(٣١٨)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز شرائه بداعي جعله خلا أم لا،
٢٣٦ ص
(٣١٩)
و منها الدم
٢٣٦ ص
(٣٢٠)
و منها الميتة
٢٣٦ ص
(٣٢١)
و منها الكلب
٢٤١ ص
(٣٢٢)
الجهة الأولى في بيع كلب الهراش
٢٤١ ص
(٣٢٣)
الجهة الثانية في جواز بيعه تكليفا
٢٤٢ ص
(٣٢٤)
الجهة الثالثة في جواز بيع الكلاب الثلاثة الماشية و الزرع و الحائط
٢٤٢ ص
(٣٢٥)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
الوجه الثاني انّ الدية ثابتة فيها
٢٤٣ ص
(٣٢٧)
الوجه الثالث أنه يجوز اجارتها
٢٤٣ ص
(٣٢٨)
الوجه الرابع أنه يجوز بيع كلب الصيد
٢٤٣ ص
(٣٢٩)
الوجه الخامس أنّ مقتضى الجمع بين نصوص الباب
٢٤٣ ص
(٣٣٠)
الوجه السادس ما أرسله في المبسوط
٢٤٣ ص
(٣٣١)
الجهة الرابعة في جواز بيع كلب الصيد
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
و منها الخنزير
٢٤٤ ص
(٣٣٣)
و منها المتنجس غير القابل للتطهير
٢٤٦ ص
(٣٣٤)
ثم انه هل يحرم الاسراج به تحت السقف أم لا، الحق هو الثاني و قد ذكرت وجوه للحرمة
٢٤٧ ص
(٣٣٥)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٧ ص
(٣٣٦)
الوجه الثاني الشهرة الفتوائية
٢٤٧ ص
(٣٣٧)
الوجه الثالث مرسل الشيخ في المبسوط
٢٤٧ ص
(٣٣٨)
الوجه الرابع أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف
٢٤٨ ص
(٣٣٩)
و منها آلات اللهو كالطبل و امثاله
٢٥٠ ص
(٣٤٠)
منها الاجارة لمركوب الظالم
٢٥١ ص
(٣٤١)
منها بيع الصنم
٢٥٢ ص
(٣٤٢)
الوجه الأول الاجماع
٢٥٣ ص
(٣٤٣)
الوجه الثاني حديث تحف العقول
٢٥٣ ص
(٣٤٤)
الوجه الثالث النبوي
٢٥٣ ص
(٣٤٥)
الوجه الرابع قوله تعالى
٢٥٣ ص
(٣٤٦)
الوجه الخامس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان
٢٥٣ ص
(٣٤٧)
الوجه السادس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
الوجه السابع قوله تعالى و الرجز فاهجر
٢٥٤ ص
(٣٤٩)
الوجه الثامن ما رواه ابن اذينة
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
الوجه التاسع ان النبي و الوصي اتلفا اصنام الكعبة
٢٥٤ ص
(٣٥١)
الوجه العاشر السيرة الجارية المستمرة الى زمان المعصومين
٢٥٤ ص
(٣٥٢)
و منها مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة
٢٥٥ ص
(٣٥٣)
و منها اللعب بآلات القمار كالنرد و الشطرنج،
٢٥٨ ص
(٣٥٤)
الجهة الأولى في بيان مفهوم القمار و الميسر
٢٥٨ ص
(٣٥٥)
الجهة الثانية ان القمار و الميسر حرام تكليفا
٢٥٩ ص
(٣٥٦)
الجهة الثالثة انّ الكسب بالقمار حرام وضعا
٢٦٠ ص
(٣٥٧)
الجهة الرابعة انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غير المعدة بلا رهن جائز شرعا
٢٦٠ ص
(٣٥٨)
الجهة الخامسة انّ اللعب بالآلات غير المعدة جائز تكليفا و حرام وضعا
٢٦٠ ص
(٣٥٩)
الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
٢٦٠ ص
(٣٦٠)
و منها الغناء
٢٦٤ ص
(٣٦١)
الجهة الأولى في تحقيق مفهومه
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
الجهة الثانية في الاستدلال على حرمته
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
الجهة الثالثة أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز الغناء في القرآن أم لا
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
الجهة الخامسة انه هل يجوز الغناء في الفطر و الاضحى و مجالس الفرح
٢٧١ ص
(٣٦٦)
الجهة السادسة أنه هل يجوز الغناء في الاعراس
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
الجهة السابعة أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
الجهة الثامنة أنه هل يجوز الغناء في رثاء الحسين
٢٧٣ ص
(٣٦٩)
و منها الاجرة على النوح بالباطل
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
الجهة الأولى في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم
٢٧٣ ص
(٣٧١)
الجهة الثانية في حكمها وضعا اذا كانت بازاء الاجرة
٢٧٦ ص
(٣٧٢)
و منها أخذ الاجرة على هجاء المؤمن
٢٧٧ ص
(٣٧٣)
الجهة الأولى في تحقيق مفهومه
٢٧٧ ص
(٣٧٤)
الجهة الثانية انّ هجاء المؤمن حرام تكليفا
٢٧٧ ص
(٣٧٥)
الجهة الثالثة أخذ الاجرة على هجاء المؤمن
٢٨٠ ص
(٣٧٦)
و منها الاجرة على الغيبة
٢٨١ ص
(٣٧٧)
الجهة الأولى في تحقيق معناها
٢٨١ ص
(٣٧٨)
الجهة الثانية في أدلة حرمتها
٢٨٤ ص
(٣٧٩)
الوجه الأول وضوح الأمر و كون حرمتها في الجملة من ضروريات الدين
٢٨٤ ص
(٣٨٠)
الوجه الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن انّ بعض الظن اثم
٢٨٤ ص
(٣٨١)
الوجه الثالث جملة كثيرة من النصوص
٢٨٤ ص
(٣٨٢)
الوجه الرابع حكم العقل
٢٨٨ ص
(٣٨٣)
الجهة الرابعة في أنّ الغيبة من المعاصي الكبيرة
٢٨٨ ص
(٣٨٤)
الجهة الخامسة ان حرمة الغيبة تختص بما يكون المغتاب بالفتح شيعيا اماميا
٢٩٢ ص
(٣٨٥)
الوجه الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنّ
٢٩٢ ص
(٣٨٦)
الوجه الثاني ان غير الشيعي كافر
٢٩٣ ص
(٣٨٧)
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال على جواز الوقيعة في المخالفين
٢٩٨ ص
(٣٨٨)
الوجه الرابع أنهم متجاهرون بالفسق
٢٩٨ ص
(٣٨٩)
الوجه الخامس السيرة الجارية بين أهل الشرع
٢٩٨ ص
(٣٩٠)
الجهة الخامسة أنه لا فرق في حرمة الغيبة بين كون المغتاب بالفتح بالغا أو غير بالغ
٢٩٨ ص
(٣٩١)
الجهة السادسة أنه هل يجوز استماع الغيبة أو يحرم
٢٩٩ ص
(٣٩٢)
الجهة السابعة أنه يشترط في تحقق الغيبة تميز المغتاب
٣٠٠ ص
(٣٩٣)
الجهة الثامنة أنه هل يجب على سامع الغيبة انتصار المغتاب بالفتح
٣٠١ ص
(٣٩٤)
الجهة التاسعة في أنه هل يجب الاستغفار على المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح
٣٠٢ ص
(٣٩٥)
الجهة العاشرة في أنه هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستحل من المغتاب بالفتح أم لا
٣٠٣ ص
(٣٩٦)
الجهة الحادية عشرة في انه اذا كان الشخص راضيا باغتيابه هل يمكن القول بالجواز
٣٠٤ ص
(٣٩٧)
الجهة الثانية عشرة في بيان موارد الاستثناء من الحرمة
٣٠٤ ص
(٣٩٨)
المورد الأول منها ما اذا كان الشخص متجاهرا بالفسق
٣٠٤ ص
(٣٩٩)
المورد الثاني نصح المستشير
٣٠٧ ص
(٤٠٠)
الطائفة الأولى ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه،
٣٠٧ ص
(٤٠١)
الطائفة الثانية ما يدل على وجوب نصح المؤمن
٣٠٩ ص
(٤٠٢)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز نصح المستشير
٣١١ ص
(٤٠٣)
الطائفة الرابعة ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته
٣١٢ ص
(٤٠٤)
المورد الثالث تظلم المظلوم
٣١٤ ص
(٤٠٥)
الوجه الأول قوله تعالى لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم
٣١٤ ص
(٤٠٦)
الوجه الثاني آيات من القرآن المجيد
٣١٤ ص
(٤٠٧)
الوجه الثالث ان منع المظلوم عن بيان ظلم الظالم حرجي للمظلوم
٣١٥ ص
(٤٠٨)
الوجه الرابع طائفة من النصوص
٣١٦ ص
(٤٠٩)
المورد الرابع الاستفتاء
٣١٦ ص
(٤١٠)
الوجه الأول ان الادلة العقلية و النقلية و ضرورة المذهب قاضية على وجوب تعليم المسائل الشرعية
٣١٧ ص
(٤١١)
الوجه الثاني ما رواه عبد اللّه بن سنان
٣١٧ ص
(٤١٢)
الوجه الثالث ما عن النبي
٣١٧ ص
(٤١٣)
المورد الخامس ما لو كانت الغيبة موجبة لردع المغتاب بالفتح عن ارتكاب المحرم
٣١٨ ص
(٤١٤)
المورد السادس ما لو كان ذكر عيب شخص موجبا لدفع ضرر عنه
٣١٨ ص
(٤١٥)
المورد السابع جرح الشهود
٣١٩ ص
(٤١٦)
الفرع الأول جواز جرح الراوي
٣١٩ ص
(٤١٧)
الفرع الثاني جرح الشاهد حفظا لأموال الناس و اعراضهم
٣١٩ ص
(٤١٨)
الفرع الثالث اقامة الشهادة بالنسبة الى الفساق الظلمة و العاصين
٣١٩ ص
(٤١٩)
المورد الثامن أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
٣١٩ ص
(٤٢٠)
المورد التاسع أن يكون العيب مستورا عند الناس و لكن اثنان يعلمان به
٣٢٠ ص
(٤٢١)
المورد العاشر ما لو ادعى نسبا ليس له
٣٢٠ ص
(٤٢٢)
المورد الحادي عشر القدح في مقالة باطلة
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
المورد الثاني عشر ما لو توقف حسم مادة الفساد على الاغتياب
٣٢١ ص
(٤٢٤)
الوجه الأول النصوص الدالة على البراءة منهم و الوقيعة فيهم
٣٢١ ص
(٤٢٥)
الوجه الثاني ان دفع الفتنة عن عقائد الناس أهم من حرمة الغيبة
٣٢١ ص
(٤٢٦)
الوجه الثالث ما رواه أبو البختري
٣٢١ ص
(٤٢٧)
منها النميمة
٣٢١ ص
(٤٢٨)
الجهة الأولى في تحقيق معناها
٣٢١ ص
(٤٢٩)
الجهة الثانية في أدلة حرمتها
٣٢١ ص
(٤٣٠)
الجهة الثالثة أخذ الاجرة في مقابل النميمة
٣٢٥ ص
(٤٣١)
منها سب المؤمن
٣٢٥ ص
(٤٣٢)
الجهة الأولى في بيان معناه
٣٢٥ ص
(٤٣٣)
الجهة الثانية في أدلة حرمته
٣٢٥ ص
(٤٣٤)
الجهة الثالثة في أخذ الاجرة عليه
٣٢٦ ص
(٤٣٥)
منها اخذ الأجرة على تعليم السحر أو تعلمه
٣٢٦ ص
(٤٣٦)
الجهة الأولى في بيان المراد منه
٣٢٦ ص
(٤٣٧)
الجهة الثانية في حكمه تكليفا
٣٢٧ ص
(٤٣٨)
الجهة الثالثة في حكم أخذ الأجرة عليه
٣٢٩ ص
(٤٣٩)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز تعليم السحر أو تعلمه
٣٢٩ ص
(٤٤٠)
الجهة الخامسة أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر
٣٢٩ ص
(٤٤١)
الجهة السادسة أنه هل يجوز قتل الساحر
٣٣١ ص
(٤٤٢)
الجهة السابعة أنه هل يكون السحر موجبا لصيرورة الساحر كافرا
٣٣١ ص
(٤٤٣)
منها أخذ الأجرة على العمل الواجب
٣٣٢ ص
(٤٤٤)
الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الاتيان به مجانا
٣٣٣ ص
(٤٤٥)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣٣ ص
(٤٤٦)
الوجه الثالث أنه يلزم أن تكون المنفعة الحاصلة المترتبة على العمل راجعة الى المستأجر
٣٣٣ ص
(٤٤٧)
الوجه الرابع أنه لو لم ينتفع المستأجر بعمل الاجير
٣٣٣ ص
(٤٤٨)
الوجه الخامس قوله تعالى
٣٣٣ ص
(٤٤٩)
الوجه السادس ان الفعل الواجب مملوك له تعالى
٣٣٤ ص
(٤٥٠)
الوجه السابع أن تعلق الوجوب بالفعل يوجب سلب قدرة المكلف عنه
٣٣٤ ص
(٤٥١)
الوجه الثامن ان تعلق الوجوب بفعل يوجب سقوط ماليته
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
الوجه التاسع انه قوام العبادة بقصد القربة
٣٣٥ ص
(٤٥٣)
الوجه العاشر انّ دليل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
٣٣٥ ص
(٤٥٤)
الوجه الحادي عشر أن الأمر الناشي عن عقد الاجارة توصلي و الأمر المتعلق به بالعبادة تعبدي
٣٣٦ ص
(٤٥٥)
فصل فيما يشترط في البائع و المشتري
٣٣٧ ص
(٤٥٦)
قد تعرض الماتن في المقام للشروط المعتبرة في البائع و المشتري
٣٣٨ ص
(٤٥٧)
الشرط الأول البلوغ
٣٣٨ ص
(٤٥٨)
فيقع الكلام في مقامين
٣٣٩ ص
(٤٥٩)
أما المقام الأول من حيث القاعدة الأولية
٣٣٩ ص
(٤٦٠)
و أما المقام الثاني من حيث الأدلة الثانوية
٣٣٩ ص
(٤٦١)
الوجه الأول الاجماع
٣٣٩ ص
(٤٦٢)
الوجه الثاني قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
٣٣٩ ص
(٤٦٣)
الوجه الثالث النصوص
٣٤٠ ص
(٤٦٤)
و استدل على نفوذ عقد غير البالغ بوجوه
٣٤١ ص
(٤٦٥)
الوجه الأول قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
٣٤١ ص
(٤٦٦)
الوجه الثاني النصوص
٣٤٢ ص
(٤٦٧)
الوجه الثالث ما أرسله في المبسوط
٣٤٣ ص
(٤٦٨)
الوجه الرابع السيرة الخارجية
٣٤٣ ص
(٤٦٩)
بقي شيء و هو ان الماتن افاد في كلامه بان التصرف في العوضين جائز مع العلم برضاء مالكهما
٣٤٣ ص
(٤٧٠)
الشرط الثاني العقل
٣٤٣ ص
(٤٧١)
الشرط الثالث الرشد
٣٤٤ ص
(٤٧٢)
الشرط الرابع الاختيار
٣٤٤ ص
(٤٧٣)
فرع
٣٤٦ ص
(٤٧٤)
الشرط الخامس أن يكونا مالكين أو بحكم المالك
٣٤٧ ص
(٤٧٥)
فيقع الكلام في موضعين
٣٤٧ ص
(٤٧٦)
الموضع الأول في اشتراط المالكية
٣٤٧ ص
(٤٧٧)
و أما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك
٣٤٨ ص
(٤٧٨)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٩ ص
(٤٧٩)
الوجه الثاني فحوى ما دل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيرة
٣٤٩ ص
(٤٨٠)
الوجه الثالث النصوص
٣٤٩ ص
(٤٨١)
الطائفة الأولى ما يدل على جواز تقويم الاب أمة الابن على نفسه
٣٤٩ ص
(٤٨٢)
الطائفة الثانية ما يدل على ان الولد و ماله لوالده
٣٥٠ ص
(٤٨٣)
و للاستدلال بهذه الطائفة على المدعى تقريبان
٣٥٢ ص
(٤٨٤)
التقريب الأول مال الولد ملك لوالده
٣٥٢ ص
(٤٨٥)
التقريب الثاني انّ هذه النصوص المشار اليها تدل على انّ مال الولد مملوك للأب بالحكومة
٣٥٢ ص
(٤٨٦)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز وصية الاب بالمضاربة في مال الولد
٣٥٢ ص
(٤٨٧)
الطائفة الرابعة ما ربما يقال بانه يستفاد منها أن جعل الانسان قيما على أولاده الصغار نافذ شرعا و صحيح
٣٥٣ ص
(٤٨٨)
الوجه الرابع السيرة الخارجية المستمرة بين اهل الشرع على جواز تصرف الوالد في أموال صغاره من أولاده
٣٥٥ ص
(٤٨٩)
المورد الثاني الوصي من قبل الاب و القيم
٣٥٥ ص
(٤٩٠)
المورد الثالث الحاكم الشرعي
٣٥٥ ص
(٤٩١)
المورد الرابع الوكيل لمن يكون له أهلية التصرف
٣٥٧ ص
(٤٩٢)
الفرع الأول أنه لو باع أحد مال غيره فهل تجوز اجازة المالك و هل يصح البيع بالاجازة؟
٣٥٧ ص
(٤٩٣)
الفرع الثاني أنه لو باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اجاز المالك البيع لنفسه فهل تكون الاجازة نافذة أم لا
٣٥٧ ص
(٤٩٤)
الفرع الثالث انّ الفضولي لو باع مال الغير للمالك ثم المالك اجاز العقد فهل يصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
٣٥٧ ص
(٤٩٥)
فيقع الكلام في موردين
٣٥٨ ص
(٤٩٦)
أما المورد الأول طبق القاعدة الأولية
٣٥٨ ص
(٤٩٧)
المورد الثاني على طبق النص الخاص
٣٥٩ ص
(٤٩٨)
الشرط السادس أن يكون البائع و المشتري قادرين على تسليم المثمن و الثمن
٣٦٠ ص
(٤٩٩)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة
٣٦٠ ص
(٥٠٠)
و أما المقام الثاني الوجوه المتصورة للمنع
٣٦٠ ص
(٥٠١)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٠ ص
(٥٠٢)
الوجه الثاني قوله
٣٦٠ ص
(٥٠٣)
الوجه الثالث حديث سليمان بن صالح
٣٦١ ص
(٥٠٤)
الوجه الرابع أن ما لا يقدر عليه لا يكون مالا فلا يصحّ بيعه
٣٦١ ص
(٥٠٥)
الوجه الخامس انّ الوفاء بالعقد من لوازمه
٣٦١ ص
(٥٠٦)
الوجه السادس انّ الغرض من البيع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتري من المثمن
٣٦٢ ص
(٥٠٧)
الوجه السابع أن مثل هذه المعاملة سفهيّة فتكون باطلة
٣٦٢ ص
(٥٠٨)
الوجه الثامن أنّ مثل هذا العقد داخل في أكل المال بالباطل
٣٦٢ ص
(٥٠٩)
الوجه التاسع حديثا رفاعة النخاس
٣٦٢ ص
(٥١٠)
يشترط في المبيع أمران
٣٦٤ ص
(٥١١)
الشرط الأول أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا لا موكولا الى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث
٣٦٤ ص
(٥١٢)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية
٣٦٤ ص
(٥١٣)
و أما المقام الثاني على طبق النص الخاص فما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه
٣٦٤ ص
(٥١٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٤ ص
(٥١٥)
الوجه الثاني أنه غرري
٣٦٥ ص
(٥١٦)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٦٥ ص
(٥١٧)
الشرط الثاني أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا
٣٦٦ ص
(٥١٨)
فصل في آداب التجارة
٣٧١ ص
(٥١٩)
ذكر (قدّس سرّه) جملة من الآداب المستحبة و المكروهة
٣٧٢ ص
(٥٢٠)
منها استحباب تعلم مسائل الكسب و التجارة قبل الشروع فيها
٣٧٢ ص
(٥٢١)
و منها استحباب التسوية بين المعاملين
٣٧٢ ص
(٥٢٢)
و منها استحباب اقالة من التمس
٣٧٣ ص
(٥٢٣)
و منها التكبير و الشهادتان بعد المبايعة
٣٧٣ ص
(٥٢٤)
و منها أنه يستحب للبائع إعطاء الزائد و للمشتري أخذ الناقص
٣٧٣ ص
(٥٢٥)
و منها أنه يكره للبائع مدح سلعته
٣٧٤ ص
(٥٢٦)
و من جملة الآداب عدم الاحتكار
٣٧٥ ص
(٥٢٧)
المقام الأول في بيان حقيقة الاحتكار و تفسيره
٣٧٥ ص
(٥٢٨)
المقام الثاني في حكمه شرعا
٣٧٥ ص
(٥٢٩)
المقام الثالث في بيان ما يتعلق به الاحتكار شرعا و تعداده
٣٧٨ ص
(٥٣٠)
فصل في أحكام أنواع المبيع
٣٧٩ ص
(٥٣١)
الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
٣٨١ ص
(٥٣٢)
الفرع الثاني أنه لا يجوز بيع الخضروات
٣٨٥ ص
(٥٣٣)
الفرع الثالث أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما و حصيدا
٣٨٦ ص
(٥٣٤)
الفرع الرابع أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا
٣٨٦ ص
(٥٣٥)
الفرع الخامس أنه لا يجوز بيع البقولات
٣٨٧ ص
(٥٣٦)
الفرع السادس أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه
٣٨٧ ص
(٥٣٧)
الفرع السابع أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي
٣٨٨ ص
(٥٣٨)
الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
٣٨٩ ص
(٥٣٩)
الفرع التاسع ان ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام
٣٩٢ ص
(٥٤٠)
الفرع العاشر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون السابي مسلما أو كافرا
٣٩٣ ص
(٥٤١)
الفرع الحادي عشر أنه يملك الآدمي و لو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية
٣٩٣ ص
(٥٤٢)
الفرع الثاني عشر أنه لو ادعى الحرية و كان مشهورا بالرقية
٣٩٤ ص
(٥٤٣)
الفرع الثالث عشر أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم
٣٩٤ ص
(٥٤٤)
الفرع الرابع عشر ان الأحوط ترك التفرقة بين الام و الطفل قبل استغنائه عنها
٣٩٥ ص
(٥٤٥)
الفرع الخامس عشر أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا
٣٩٥ ص
(٥٤٦)
الفرع السادس عشر أنه يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة
٣٩٦ ص
(٥٤٧)
الفرع السابع عشر أنه لو اشترى امة و أولدها ثم تبين كونها للغير
٣٩٧ ص
(٥٤٨)
الفرع الثامن عشر أنه يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
٣٩٨ ص
(٥٤٩)
الفرع التاسع عشر أنه يصح تملك الحيوان غير الآدمي بالصيد ان كان وحشيا
٣٩٨ ص
(٥٥٠)
الفرع العشرون أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه
٣٩٨ ص
(٥٥١)
الفرع الواحد و العشرون أنه لا يجوز بيع الآبق الّا مع الضميمة
٣٩٩ ص
(٥٥٢)
الفرع الثاني و العشرون أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور
٣٩٩ ص
(٥٥٣)
فصل في البيع
٤٠٠ ص
(٥٥٤)
البيع على أربعة أقسام
٤٠٠ ص
(٥٥٥)
القسم الأول النقد
٤٠٠ ص
(٥٥٦)
أنواع بيع النقد
٤٠٠ ص
(٥٥٧)
النوع الأول الكلي بالكلي
٤٠٠ ص
(٥٥٨)
النوع الثاني بيع الجزئي بالجزئي
٤٠١ ص
(٥٥٩)
النوع الثالث بيع الكلي بالجزئي
٤٠١ ص
(٥٦٠)
النوع الرابع بيع الجزئي بالكلي
٤٠٢ ص
(٥٦١)
في الشروط
٤٠٣ ص
(٥٦٢)
الجهة الأولى أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به
٤٠٤ ص
(٥٦٣)
الجهة الثانية أنه هل يجوز اسقاط الخيار المترتب على العقد الذي يتحقق بعد ذلك أم لا،
٤٠٧ ص
(٥٦٤)
الجهة الثالثة أنه يجوز اشتراط الخيار لنفسه أو للمشتري بالشرط
٤٠٧ ص
(٥٦٥)
الجهة الرابعة أنه يجوز للبائع جعل الخيار لنفسه برد الثمن أو مثله
٤٠٧ ص
(٥٦٦)
الجهة الخامسة أنه يجوز البراءة من العيب
٤٠٨ ص
(٥٦٧)
الجهة السادسة ما أفاده بالنسبة الى أداء الصيغة المتعلقة بنفس المبيع و بالشروط المذكورة في العقد
٤٠٩ ص
(٥٦٨)
الجهة السابعة جواز بيع ثمرة العرية
٤٠٩ ص
(٥٦٩)
القسم الثاني النسيئة
٤١٠ ص
(٥٧٠)
الجهة الأولى انه فسر النسيئة ببيع شيء موجود
٤١١ ص
(٥٧١)
الجهة الثانية أنه يجوز في البيع تأجيل الثمن
٤١١ ص
(٥٧٢)
الجهة الثالثة أنه يلزم تعيين الأجل بوقت مضبوط لا يجري فيه احتمال الزيادة و النقيصة
٤١٢ ص
(٥٧٣)
الوجه الأول الاجماع
٤١٢ ص
(٥٧٤)
الوجه الثاني قياس المقام بباب تأجيل المبيع
٤١٢ ص
(٥٧٥)
الوجه الثالث أنه نقل عن رسول اللّه
٤١٣ ص
(٥٧٦)
الجهة الرابعة أنه لا يجوز الترديد بأن يبيع نقدا بثمن و مع التأجيل بثمن،
٤١٣ ص
(٥٧٧)
الجهة الخامسة أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل و ان تمكن من الاداء و طالبه البائع
٤١٥ ص
(٥٧٨)
القسم الثالث السلف و السلم
٤١٦ ص
(٥٧٩)
تعرض الماتن في هذا القسم لجهات
٤١٦ ص
(٥٨٠)
الجهة الأولى أنه تعرض لبيان حقيقة السلم و السلف
٤١٦ ص
(٥٨١)
الجهة الثانية أنه لا يجوز كون العوضين من النقدين اتفقا في الجنس أو اختلفا
٤١٧ ص
(٥٨٢)
الجهة الثالثة انه يجوز الايجاب من كل من البائع و المشتري
٤١٨ ص
(٥٨٣)
الجهة الرابعة أنه يشترط فيه شروط خمسة
٤١٨ ص
(٥٨٤)
الشرط الأول ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة
٤١٨ ص
(٥٨٥)
الوجه الأول الاجماع
٤١٨ ص
(٥٨٦)
الوجه الثاني لزوم الغرر
٤١٩ ص
(٥٨٧)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٤١٩ ص
(٥٨٨)
الشرط الثاني تعيين المبيع بالوزن و الكيل
٤٢١ ص
(٥٨٩)
الشرط الثالث تعيين زمان المطالبة و كذا تعيين مكان التسليم
٤٢٢ ص
(٥٩٠)
الشرط الرابع أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل ممكنا للبائع
٤٢٣ ص
(٥٩١)
الشرط الخامس قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه
٤٢٤ ص
(٥٩٢)
تنبيهات القسم الثالث من البيع
٤٢٥ ص
(٥٩٣)
الأول لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الاجل
٤٢٥ ص
(٥٩٤)
الثاني اذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه
٤٢٥ ص
(٥٩٥)
الثالث لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل
٤٢٥ ص
(٥٩٦)
الرابع لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف
٤٢٥ ص
(٥٩٧)
الخامس يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة
٤٢٦ ص
(٥٩٨)
القسم الرابع بيع الكالي بالكالي
٤٢٦ ص
(٥٩٩)
الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل
٤٢٦ ص
(٦٠٠)
الفرع الثاني ان البائع لو أسلم المبيع بعد حلول الأجل يجب على المشتري القبول أو الابراء
٤٣٠ ص
(٦٠١)
الفرع الثالث أنه لو تعذر أداء المبيع تخير المشتري بين فسخ المعاملة و مطالبة الثمن
٤٣١ ص
(٦٠٢)
الفرع الرابع أنه لا بأس بأداء البائع غير المبيع
٤٣٣ ص
(٦٠٣)
الفرع الخامس أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن عقد بيع السلف و السلم
٤٣٣ ص
(٦٠٤)
الفرع السادس أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي
٤٣٣ ص
(٦٠٥)
ينقسم البيع باعتبار الاخبار برأس المال مع زيادة المال و عدمه الى أربعة أقسام
٤٣٥ ص
(٦٠٦)
الجهة الأولى في بيان تفسير الأقسام
٤٣٦ ص
(٦٠٧)
الجهة الثانية أنه يلزم في المرابحة الأخبار برأس المال
٤٣٧ ص
(٦٠٨)
الجهة الثالثة ان للمرابحة صيغتين
٤٣٧ ص
(٦٠٩)
الجهة الرابعة في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت الى الآخر بالبيع
٤٣٧ ص
(٦١٠)
الجهة الخامسة في بيان بقية أنواع البيع
٤٣٨ ص
(٦١١)
الجهة السادسة أن بيع المساومة أفضل الأقسام
٤٣٨ ص
(٦١٢)
فصل في الربا
٤٤٠ ص
(٦١٣)
تعرض الماتن في المقام لجملة من الجهات
٤٤١ ص
(٦١٤)
الجهة الأولى انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة
٤٤١ ص
(٦١٥)
الجهة الثانية في بيان ماهية الربا التي تكون موضوعا للحكم في وعاء الشرع
٤٤٤ ص
(٦١٦)
الجهة الثالثة في انّ الميزان في تحقق الربا تحقق موضوعه
٤٤٤ ص
(٦١٧)
الجهة الرابعة في معيار كون الجنس واحدا
٤٤٥ ص
(٦١٨)
الجهة الخامسة ان الأحوط عدم المعاوضة بين رطب الشيء و يابسه من المكيل و الموزون
٤٤٥ ص
(٦١٩)
الجهة السادسة أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين
٤٤٦ ص
(٦٢٠)
الجهة السابعة أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز و البيض
٤٤٧ ص
(٦٢١)
الجهة الثامنة ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه
٤٤٨ ص
(٦٢٢)
الجهة التاسعة انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسين بالآخر
٤٤٩ ص
(٦٢٣)
الاستثناءات من حرمة الربا
٤٥٠ ص
(٦٢٤)
الفرع الأول أنه لا ربا بين الأب و الابن
٤٥٠ ص
(٦٢٥)
الفرع الثاني أنه يجوز بين المالك و المملوك
٤٥١ ص
(٦٢٦)
الفرع الثالث أنه يجوز الربا فيما بين الزوج و الزوجة الدائمة
٤٥١ ص
(٦٢٧)
الفرع الرابع جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد
٤٥١ ص
(٦٢٨)
الحكم الوضعي للربا
٤٥٢ ص
(٦٢٩)
النجاة من الربا
٤٥٤ ص
(٦٣٠)
فصل في بيع الصرف
٤٥٨ ص
(٦٣١)
المطلب الأول أن بيع الصرف عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر
٤٥٩ ص
(٦٣٢)
المطلب الثاني أنه لا فرق بين المسكوك منهما و غيره
٤٥٩ ص
(٦٣٣)
المطلب الثالث انّ حكم بيع الصرف يختص بالبيع
٤٥٩ ص
(٦٣٤)
المطلب الرابع أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس
٤٥٩ ص
(٦٣٥)
المطلب الخامس ان بيع المفضض و المذهب في حكم بيع الذهب و الفضة
٤٦١ ص
(٦٣٦)
المطلب السادس ان الماتن أفاد في آخر المسألة بانه مع الجهل بمقدار الذهب و الفضة لم يجز بيعه بما يجانسه من النقدين الّا مع العلم اجمالا بزيادة الثمن على ذهبه أو فضته
٤٦١ ص
(٦٣٧)
كتاب الصلح
٤٦٣ ص
(٦٣٨)
الجهة الأولى في تعريف الصلح
٤٦٦ ص
(٦٣٩)
الجهة الثانية أنه يصح مع اقرار المدعى عليه و انكاره
٤٦٧ ص
(٦٤٠)
الجهة الثالثة ان عقد الصلح لا يبطل الّا بأمور
٤٦٨ ص
(٦٤١)
الجهة الرابعة أنه لو صالح على شيء شخص خارجي ثم بان كونه معيبا تخير الطرف الآخر بين الفسخ و القبول
٤٦٨ ص
(٦٤٢)
الجهة الخامسة أنّه يحتاج الصلح الى ايجاب و قبول
٤٦٩ ص
(٦٤٣)
الجهة السادسة ان عقد الصلح عقد مستقل في قبال بقية العقود
٤٦٩ ص
(٦٤٤)
الجهة السابعة انّ كل حق قابل للإسقاط يجوز الصلح على اسقاطه
٤٦٩ ص
(٦٤٥)
الجهة الثامنة انه يجوز الشرط في ضمنه
٤٦٩ ص
(٦٤٦)
كتاب الضمان
٤٧١ ص
(٦٤٧)
الأمر الأول أنه تعرّض لتعريف الضمان
٤٧٤ ص
(٦٤٨)
الأمر الثاني أنه لا يشترط فيه اذن المديون
٤٧٤ ص
(٦٤٩)
الأمر الثالث أنه يشترط في الضامن أمور
٤٧٤ ص
(٦٥٠)
الأمر الرابع أنه بعد تحقق عقد الضمان ينتقل ما في ذمة المديون الى ذمة الضامن
٤٧٥ ص
(٦٥١)
الأمر الخامس أنه لو كان الضمان باستدعاء المديون يكون للضامن حق الرجوع الى المديون
٤٧٥ ص
(٦٥٢)
الأمر السادس أنه يصح الضمان حالا و مؤجلا
٤٧٦ ص
(٦٥٣)
الأمر السابع ان صيغة الضمان لا تكون مرهونة بنحو خاص
٤٧٦ ص
(٦٥٤)
كتاب القرض
٤٧٧ ص
(٦٥٥)
الجهة الاولى ثواب القرض
٤٨٢ ص
(٦٥٦)
الجهة الثانية انّ عقد القرض جائز من الطرفين
٤٨٣ ص
(٦٥٧)
الجهة الثالثة ان القرض عبارة عن تمليك العين لا مجانا
٤٨٤ ص
(٦٥٨)
الجهة الرابعة أنه يتحقق القرض بالصيغة اللفظية و بالمعاطاة
٤٨٤ ص
(٦٥٩)
الجهة الخامسة انه لا يشترط فيه قصد القربة لعدم الدليل عليه
٤٨٤ ص
(٦٦٠)
الجهة السادسة أنه لا يجوز شرط النفع في القرض و مفسد له
٤٨٤ ص
(٦٦١)
الجهة السابعة ان كل ما أمكن تعينه من حيث المقدار و الوصف جاز اقراضه
٤٨٦ ص
(٦٦٢)
الجهة الثامنة انّ الماتن قسّم المال المقترض الى المثلي و القيمي
٤٨٦ ص
(٦٦٣)
الجهة التاسعة أنه اذا اقرض المالك و سلم المال فليس له الرجوع
٤٨٧ ص
(٦٦٤)
الجهة العاشرة ان الأحوط عدم تعيين الأجل في القرض
٤٨٨ ص
(٦٦٥)
الجهة الحادية عشرة أنه يجب على المديون اذا ظهرت آثار الموت أن يوصي بالدين
٤٨٩ ص
(٦٦٦)
الجهة الثانية عشرة أنه لا يحل الدين المؤجل بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول أجله
٤٩٠ ص
(٦٦٧)
الجهة الثالثة عشرة أن المديون إذا مات حلّ دينه
٤٩٠ ص
(٦٦٨)
الجهة الرابعة عشر أنه اذا لم يكن له شيء و لم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم امهاله
٤٩١ ص
(٦٦٩)
الجهة الخامسة عشر أنه لا تباع الدار و لا العبد
٤٩٤ ص
(٦٧٠)
الجهة السادسة عشرة أنه يجوز بيع الدين لثالث و لو بالاقل منه
٤٩٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠ - الفرع الأول أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر

(مسألة ١٨): يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر و الزبيب من غير ضمان و كذا في الزائد على ذلك مع العذر و يضمن في غير ذلك و يحرم أيضا (١).


غير ممنوع و لا موضوع لتضييع حق الفقراء قبل تحقق العناوين و لعل الوجه المذكور اردء الوجوه.

الوجه الثامن: أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها

و فيه أنه تأسيس لفقه جديد و خروج عن الالتزام بحجية الظواهر إذا عرفت ما تقدم تعرف أنّ نتيجة القولين جواز تصرف المالك في العين على الاطلاق ما دام لا يتحقق العنوان فلو فرض انّ المالك نقل العين قبل تحقق العنوان من الغير فعلى القول المشهور يكون المكلف بأداء الزكاة المالك و أما على القول المختار يكون المكلف بالأداء من انتقلت العين إليه فلاحظ.

[يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب]

(١) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر

الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب الاخراج في الحبوب الّا بعد التصفية و في التمر و الزبيب زمان الاجتذاذ و الاقتطاف و أمّا التجفيف فلا دليل عليه إن لم يثبت اجماع تعبدي كاشف و يمكن الاستدلال على المدّعى بحديث الأشعري [١] إذ المستفاد من الحديث انّ زمان وجوب الاخراج زمان الصرم أو زمان الخرص و من الظاهر أنّ زمانهما بحسب المتعارف زمان الاقتطاف و التصفية أضف الى ذلك انّ سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) يدعي ان السيرة الجارية المتصلة الى زمان‌


[١] لاحظ ص ٤٢.