الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٣ - الجهة الرابعة عشر أنه اذا لم يكن له شيء و لم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم امهاله
..........
غريما أو ليدع لمعسر [١] و منها ما رواه أبو حمزة قال: ثلاثة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل الّا ظلّه الى أن قال: و رجل انظر معسرا أو ترك له من حقه [٢] و منها ما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من انظر معسرا كان له على اللّه في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفي حقه [٣] و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا ٧ كان يحبس في الدين فاذا تبيّن له حاجة و افلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا [٤] و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال ان مع العسر يسرا [٥] و منها ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه ان عليا ٧ كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم اصغوا به ما شئتم ان شئتم اجرّوه و ان شئتم استعملوه و ذكر الحديث [٦] و أما جواز المطالبة و وجوب الاداء عليه و لو بالكسب اللائق بحاله فان اداء الدين واجب و قد فرض أن المديون قادر على الاداء و لو بالكسب و قد ثبت في محله وجوب المقدمة عقلا و يؤيد المدعى ما رواه السكوني المتقدم آنفا و أما جواز
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الحجر، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٣.