الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٩ - الجهة التاسعة انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسين بالآخر
..........
أخرى ان عليا ٧ لم يكن يكره الحلال لاحظ ما رواه سيف التمار المتقدم آنفا و في النفس شيء و هو أنه كيف يمكن أن عليا أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لم يكن يكره الحلال إذ لو فرض ان فعلا يكون مكروها عند اللّه بالكراهة المقابلة للحرام يكون مكروها عنده اللهم الا أن يقال أنه يستفاد من كلام مخزن الوحى ان المراد من الحلال المساوي أحد الطرفين مع الآخر.
الجهة التاسعة: انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسين بالآخر
إذا كان أحدهما مكيلا و الآخر موزونا الّا بالوزن و الذي يختلج بالبال ان الوجه في نظره (قدّس سرّه) أنّ المعاوضة بالكيل ربما لا يتحقق المطابقة و المماثلة بين الطرفين فلو فرض الشك في المماثلة يكون مقتضى الأصل عدمها لا يقال الأصل المشار إليه معارض باستصحاب عدم المخالفة فانه يقال لا يترتب على استصحاب عدم المخالفة المماثلة الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به مضافا الى أنّ استصحاب عدم المماثلة يترتب عليه المخالفة فلا مجال للأخذ بالأصل فلاحظ.