الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٦ - الجهة السادسة أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين
..........
الحديث [١] و يستفاد من البعض الآخر الجواز لاحظ ما رواه سماعة قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح الا مثلا بمثل قال: و التمر بالرطب مثلا بمثل [٢] و حيث ان الأحدث لا يميز فلا يمكن الترجيح فيكون اطلاق دليل الصحة محكما و مرجعا بعد التعارض و التساقط فلاحظ.
الجهة السادسة: أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين
الذي يختلج بالبال أن يقال تبعا لابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن براج أنه لا يجوز لاحظ ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يد بيد [٣]، فانه قد صرح في الحديث بعدم الصلاح و لاحظ ما رواه محمد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح [٤] و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس [٥] و ما رواه زياد أبي غياث عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح [٦] فلا وجه لرفع اليد الا أن
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الربا، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الربا، الحديث ١.
[٤] الباب ١٧ من هذه الأبواب، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٤.