الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٢ - الجهة الأولى انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة
..........
الشعير من الحنطة [١] و منها ما رواه أبو بصير و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد [٣] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعير فقال: اذا كانا سواء فلا بأس قال: و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال: اذا كانا سواء فلا بأس [٤] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: لا يصلح الحنطة و الشعير الّا واحدا بواحد و قال: الكيل يجري مجرى واحدا [٥] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن [٦] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه قال: يا عمر قد أحل اللّه البيع و حرم الربا بع و أربح و لا تربه قلت و ما الربا قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل [٧] و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن [٨] و منها ما رواه أبو الربيع الشامي قال: كره أبو عبد اللّه ٧ ٧ قفيز لوز بقفيزين لوز
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الربا، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٨] نفس المصدر، الحديث ٣.