الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٠ - فصل في الربا
[فصل في الربا]
فصل في الربا اعلم انّ الربا حرام في مطلق المعاوضة حتى الصلح على الأظهر ففي الحديث الدرهم من الربا أعظم وزرا من سبعين زنية كلها بذات محرم و هو عبارة عن زيادة أحد العوضين على الآخر فيما كانا من جنس واحد و كانا من المكيل أو الموزون في زمان صاحب الشرع و ان لم يكن كذلك في زمان المعاملة و ما لم يعلم حاله في زمان صاحب الشريعة إن كان في حال البيع في جميع البلاد مكيلا أو موزونا حرم الربا فيه و ان اختلفت البلاد في ذلك فلا يجوز في البلد الذي يكال فيه أو يوزن و في البلد الآخر خلاف أحوطه عدم أخذ الزيادة فيه أيضا على وجه المعاوضة و معيار الجنس الواحد أن الحنطة مثلا و ما يكون منها كالطحين و الخبز جنس واحد و التمر و الدبس جنس واحد و العنب و دبسه جنس واحد و اللبن و الجبن و الدهن جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و الغنم و المعز جنس واحد بل و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد بل الأحوط عدم المعاوضة بين رطب الشيء