الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٧ - الجهة الرابعة في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت الى الآخر بالبيع
..........
كذلك قال في الجواهر: الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل من أن البائع أما أن يخبر برأس ماله أولا و الثاني المساومة و الأول المرابحة أن باع بربح و المواضعة أن يباع بنقص و التولية ان انتفيا معا الى آخر كلامه [١].
الجهة الثانية: أنه يلزم في المرابحة الأخبار برأس المال
لاحظ ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: انا نبعث بالدراهم لها صرف الى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فاذا باعه وضع عليه صرف فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك فقال: لا بل اذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كانت مساومة فلا بأس [٢] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له انما قوّمه [٣].
الجهة الثالثة: ان للمرابحة صيغتين
يستفاد من حديث ابن مسلم لزوم الأخبار بمقدار الثمن و يستفاد من حديث ابن عبد الخالق لزوم بيان الخصوصيات.
الجهة الرابعة: في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت الى الآخر بالبيع
أو تجري في غيره الماتن التزم بجريانها في غيره و الظاهر أنه يشكل الحكم في جريانها
[١] الجواهر: ج ٢٣ ص ٣٠٣.
[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب أحكام العقود.
[٣] الباب ٢١ من هذه الأبواب، الحديث ١.