الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٦ - الجهة الأولى في بيان تفسير الأقسام
وجه آخر و هو ان بيع المرابحة بالصيغة الأولى لا يصح الّا فيما انتقل المتاع الى البائع بصيغة البيع دون مثل الهبة المعوضة و الصلح و نحوها و أما الصيغة الثانية فيصح المرابحة بها في الجميع و لو انتقل المتاع الى البائع بصيغة القرض أو الهبة المشروطة بالعوض فجريان أصل بيع المرابحة فيه لا يخلو عن اشكال.
القسم الثاني: بيع التولية و هو البيع برأس المال من غير زيادة و نقصان و يلزم فيه الأخبار بالثمن من غير زيادة و نقصان الا أن يعلم به المشتري و صيغته ان يقول البائع وليتك هذا العقد مثلا و يقول المشتري قبلت أو يقول توليت هكذا و يلزم كون الثمن الثاني مثل الثمن الأول جنسا و قدرا و صفة.
القسم الثالث: بيع المواضعة و هو أن يبيع بأقل من الثمن و هو كبيع المرابحة في جميع الأحكام الا أنه يقول و وضيعة كذا بدل و ربح كذا فيقول البائع بعد الأخبار برأس المال بعتك هذا بما اشتريه و وضيعة كذا و يقول المشتري قبلت.
القسم الرابع: بيع المساومة و هو أن لا يذكر البائع رأس المال أصلا و يبيع بما يتراضيان عليه و هو أفضل الأقسام و يكفي في صيغته أن يقول البائع بعتك المتاع المعلوم بالمبلغ المعلوم و يقول المشتري قبلت (١).
(١) تعرض الماتن في المقام لجهات من البحث:
الجهة الأولى: في بيان تفسير الأقسام
و الظاهر ان المستفاد من كلام القوم