الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٢ - الفرع الثالث أنه لو تعذر أداء المبيع تخير المشتري بين فسخ المعاملة و مطالبة الثمن
..........
البيع من حيث الوصف لا مانع منه اذا كان مع طيب النفس من طرفين منها ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يسلم في وصف اسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس [١] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس قلت: أ رأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة نفس منهم فقال:
لا بأس به [٢] و مها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة و غير معلوة ثم يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس الى أن قال و لا يأخذ دون شرطه الّا بطيبة نفس صاحبه [٣] و منها ما رواه قتيبة الأعشى قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ و أنا عنده فقال له رجل أن أخي يختلف الى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة الى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له أ بطيبة نفس من صاحبه قال: نعم قال: لا بأس [٤] و منها ما رواه قتيبة الأعشى أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رأيت عنده رجلا يسأله و هو يقول له ان لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطي السنّ مكان السنّ فقال: أ ليس بطيبة نفس من أصحابه
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب السلف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.