الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٥ - الرابع لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف
[تنبيهات القسم الثالث من البيع]
ثم أنه ينبغي بيان أمور:
[الأول: لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الاجل]
الأول: لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الاجل و يجوز بعده لكن بعد القبض على الأحوط الا أنه يكره ذلك في الغلة و الأحوط عدم البيع بأزيد مما اشترى اذا باعه بالجنس الذي اشتراه به.
[الثاني: اذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه]
الثاني: اذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه و لو امتنع من الأمرين خلاه اليه على وجه يعد في العرف قبضا و مع عدم امكانه قبض عنه الحاكم الشرعي و مع عدم امكان الوصول اليه فعدول المؤمنين و الا القاه عند المشتري و ان لم يعد قبضا و لا شيء عليه نعم لو سلم المتاع بغير الوصف المقرر عليه أو في غير الموضع المعين له لم يجب القبول كما انه لو سلمه ازيد من حقه لم يجب قبوله، أما لو سلم الأعلى ففي وجوب قبوله خلاف فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط من الطرفين.
[الثالث: لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل]
الثالث: لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل تخير المشتري بين فسخ المعاملة و مطالبة الثمن أو مثله بموازينه الشرعية أو الصبر الى امكان الاداء أو مطالبة مثل البيع على احتمال و لا ينفسخ المعاملة بمجرد التعذر.
[الرابع: لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف]
الرابع: لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف كحنطة الديم و السقي أو الجيد و الردي في الجملة و الا فيشكل كونه وفاء كما لو أدّى السمن بدل الحنطة الا