الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٤ - الشرط الخامس قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه
..........
قال: ليس به بأس قلت: أنهم يفسدونه عندنا و قال و أيّ شيء يقولون في السلم قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا الى أجل فاذا كان الى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: فاذا لم يكن الى أجل كان أجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه و الى اجل فقال: لا يسمي له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا [١] فان المستفاد من الحديث أنه اذا لم يكن المبيع موجودا في الخارج لا يصح بيعه و كم فرق بين اشتراط وجود شيء في الخارج و بين القدرة على تسليمه فلاحظ.
الشرط الخامس: قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه
و الظاهر انّ دليل الحكم المذكور الاجماع ان تم و اعترف بعدم الدليل الا الاجماع صاحب الحدائق و أما الصيغة التي يتحقق بها العقد فالظاهر عدم اشتراطها بنحو خاص بل يتحقق المطلوب بكل لفظ دال على المقصود و أما أحكام البيع فتترتب على بيع السلف كترتبها على بقية أنواعه لصدق العنوان و شمول دليل الصحة كحلية البيع و تجارة عن تراض فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.