الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢١ - الشرط الثاني تعيين المبيع بالوزن و الكيل
..........
قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: و سألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فانه يعطيك مرة ناقصة و مرة كاملة و لكن اشترها معاينة فهو اسلم لك و له [١] و محمد بن حباب الحلاب عن أبي الحسن ٧ قال:
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال:
لا يجوز [٢] و كلا الحديثين ضعيفان و يؤيد ما ذكرنا ما قاله في الحدائق بقوله انك قد عرفت مما اشرنا اليه آنفا انه ليس في الأخبار ما يدل على استقصاء الأوصاف على الوجه الذي ذكروه الخ [٣].
الشرط الثاني: تعيين المبيع بالوزن و الكيل
لاحظ أحاديث محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السلم في الطعام بكيل معلوم الى أجل معلوم قال: لا بأس به [٤] و الحلبي أيضا قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير الى أجل مسمى الى أن قال: فقال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس، الحديث [٥] و عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل فقال: تسمّي كيلا معلوما الى أجل
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب السلف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الحدائق: ج ٢٠ ص ٣٣.
[٤] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] الوسائل: الباب ٦ من أبواب السلف، الحديث ٢.