الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٠ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
معلوما [١] و منها ما رواه سماعة قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن السلم في الحيوان فقال: أسنان معلومة و أسنان معدودة الى أجل معلوم لا بأس به [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته فان وفيته و الّا فانت أحق بدراهمك [٣] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع اذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان اذا وصفت أسنانها [٤] و منها ما رواه غياث عن جعفر عن أبيه ٨ قال: لا بأس باستقراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس بالفلسين و القلتين بالقلتين و لا بأس بالسلف في الفلوس [٥] و الانصاف انه لا يستفاد من النصوص المشار اليها هذا المقدار من الضبط الذي تعرض له الماتن و غيره و الظاهر ان الوجه في نظر الماتن و غيره في اعتبار التوصيف بهذا المقدار الفرار عن الغرر حيث انهم يرون دليل اعتبار عدم الغرر معتبرا و لكن قد ظهر مما ذكرنا لعله كرارا انه لا دليل معتبر على عدم اعتباره مضافا الى ان الغرر إن كان عبارة عن الخدعة كما يستفاد من اللغة و من قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الْإِنْسٰانُ مٰا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر فلاحظ، و يمكن أن يكون الوجه في نظرهم بعض النصوص لاحظ حديثي جابر عن أبي جعفر ٧
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.