الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٠ - القسم الثاني النسيئة
[القسم الثاني: النسيئة]
القسم الثاني: النسيئة و هي عبارة عن بيع شيء موجود معجّل بثمن مؤجل و يشترط فيه تعيين الأجل بوقت معين مضبوط مأمون عن احتمال الزيادة و النقصان فلو لم يعين كما لو قال بعتك هذا الشيء بدرهم و اجلتك الى أيّ وقت تريد لم يصح و كذا لو تردّد في الثمن كما لو قال بعتك هذا الى شهر بدرهم و الى شهرين بدرهمين أو قال بعتك نقدا بدرهم و نسيئة الى شهر بدرهمين و لو قال بعتك هذا بدرهم و اعطني الثمن مهما تمكنت صح و كان نقدا لا نسيئة و من ذلك المعاملات المتعارفة بين الناس حيث يأخذون المتاع من العطار أو البقال أو البزاز بقصد الاداء عند التمكن مع التراضي على ذلك فانها من المعاملة النقدية و لو قصدوا النسيئة فيها بطلت الا مع تعيين الاجل و كذا يبطل لو قال بعتك هذا بدرهم و اجلتك الى زمان ادراك الغلة أو وقت قدوم الحاج مما يقبل التقديم و التأخير، نعم الظاهر كفاية التعيين باليوم و إن لم يعين اجزائه و إن كان الأولى تعيين الأجل بوجه لا يقبل الزيادة و النقصان بالمرة كأن يقول الى طلوع الشمس من يوم الجمعة أو الى غروب الشمس من يوم السبت و كيفية صيغة هذه المعاملة أعني النسيئة أن يقول البائع بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم و اجلتك في الثمن الى شهر أو يقول بعتك هذا المتاع بكذا و شرطت أن تعطيني الثمن بعد