الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٧ - الفرع السابع عشر أنه لو اشترى امة و أولدها ثم تبين كونها للغير
..........
عليها [١] و الظاهر ان ما افاده بالنسبة الى الحيض مبني على عدم اجتماع الحمل مع الحيض مضافا الى النص لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل [٢] و على كلا التقديرين يحرم الوطي مع الحيض بلا كلام و اشكال و أما حرمة وطي الحامل فقد تقدم الكلام حوله و اما استحباب اعتاق الطفل و جعل شيء لمعاشه فلا أدري وجه جزمه بالاستحباب و الحال أن المستفاد من جملة من النصوص وجوبه منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع فقلت:
ما تقول فيها قال: عزل عنها أم لا قلت: أجبني في الوجهين قال: ان كان عزل عنها فليتق اللّه و لا يعد و ان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته [٣] و اللّه العالم.
الفرع السابع عشر: أنه لو اشترى امة و أولدها ثم تبين كونها للغير
الى آخر ما ذكره في المتن لاحظ ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوّجها ايّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه
[١] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث ١.