الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٥ - الفرع الخامس عشر أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا
..........
بالرفع و في الآخر بضعف اسناد الشيخ (قدّس سرّه) الى حماد و لا يتم الأمر بتقريب عمل المشهور بالحديث فان اعتباره به ممنوع صغرويا و كبرويا كما ذكرنا كرارا و مرارا و استدل أيضا عليه بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١] و قلنا في بعض المباحث أنه يمكن أن يكون المراد من الآية الشريفة السبيل في اثبات مدّعاه الباطل أي ليس للكافر دليل قابل للاستناد اليه في اثبات حقانية مذهبه و هذا واضح ظاهر فلا ترتبط الآية بالمقام فان ثبت المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الّا يشكل الحكم و الجزم بتماميته و اللّه العالم.
الفرع الرابع عشر: ان الأحوط ترك التفرقة بين الام و الطفل قبل استغنائه عنها
لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: اتي رسول اللّه ٦ بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم فلما قدموا على النبي ٦ سمع بكاءها فقال: ما هذه قالوا: يا رسول اللّه احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتى بها و قال بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا [٢] و يكره بعد ذلك الى أن يبلغ سبع سنين و الظاهر انه لا دليل معتبر عليه و اللّه العالم.
الفرع الخامس عشر: أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا
المستفاد من جملة من النصوص حرمة وطيها قبل وضع الحمل منها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ فقلت: اشتري الجارية الى أن قال: قلت فان كانت حبلى
[١] النساء: ١٤١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.