الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٧ - الفرع السادس أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه
..........
و هذا واضح ظاهر.
الفرع الخامس: أنه لا يجوز بيع البقولات
الى آخر كلامه أقول: أما عدم الجواز قبل ظهورها فلا بد من تقييده بصورة تعلق البيع بهذه العناوين فإن الوجه في عدم الجواز عدم وجودها في الخارج و عدم تعلق البيع بالمعدوم و أما اذا فرض تعلق البيع باصولها فلا نرى مانعا عن صحّة البيع و أما جواز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات فالظاهر انّ الماتن ناظر الى حديثي ثعلبة بن زيد قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس و أكثرت السؤال عن اشباه هذا فقال: لا بأس به، الحديث [١] و سماعة في حديث قال: و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات قال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة [٢] و كلا الحديثين ضعيفان أما الأول فبثعلبة و أما الثاني فبالاضمار فالنتيجة أنه لا دليل على المدعى و متقضى القاعدة الأولية جواز بيعها بأي نحو الّا في صورة توجه الغرر على القول بكونه مفسدا للعقد.
الفرع السادس: أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه
لاحظ ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: نهى رسول اللّه ٦ عن المحاقلة و المزابنة قلت: و ما هو قال: ان يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع الحنطة [٣] و المستفاد من الحديث عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر و عدم جواز بيع
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الباب ١٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.