الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٩ - فصل في أحكام أنواع المبيع
[فصل في أحكام أنواع المبيع]
فصل في أحكام أنواع المبيع لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة من غير ضميمة و الأحوط تركه في الزائد على عام كذلك أيضا و يجوز بيع التمر بعد ظهور صلاحها بالاصفرار أو الاحمرار و الاحوط في غيره من الثمار اعتبار البلوغ عرفا كما انه لا يجوز بيع الخضروات امثال الخيار و البطيخ و الرقي و الباذنجان قبل ظهورها مطلقا و يجوز بعد ظهورها و انعقادها و يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما و حصيدا بل و قصيلا و قبل صيرورته سنبلا لكن بشرط القطع أو التأخير الى وقت الحصاد فلو شرط القطع فيه أو في الثمرة الظاهرة كالحصرم و التمر و العنب وجب على المشتري قطعه فلو خالف تخيّر البائع بين ذلك أو طلب الاجرة و لا يجوز بيع البقولات كالريحان و النعناع قبل ظهورها و يجوز بعده جزة و جزات كما انه يجوز بيع ما يخرط كالحناء و التوت خرطة و خرطات و لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه الّا النخلة الواحدة في دار الانسان لغيره فيجوز بيع رطبها