الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٨ - و أما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك
..........
لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يجئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك قلت: بلى قال: فلا بأس به قلت: فان من عندنا يفسده قال: و لم قلت: قد باع ما ليس عنده قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلى قال: فانما صلح من أجل أنهم يسمّونه سلما ان أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعثه فيه [١] فان المستفاد من الحديث ان هذا الحكم مفروض و محقق و بعبارة اخرى الامام ٧ صدق أصل الاشتراط هذا من ناحية الدلالة و أما من حيث السند فالحديث تام و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق ٧ عن آبائه في مناهي النبي ٦ قال: و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع و سلف [٢] و منها ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول ٧ عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال: قل له ليمنعها اشدّ المنع فانها باعته ما لم تملكه [٣] و منها ما رواه الحميري [٤] هذا تمام الكلام في الموضع الأول
و أما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك:
المورد الأول: الأب و الجد الأبي
و ما يمكن ان يذكر في تقريب
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ١٧٢.