الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٠ - الوجه الثالث النصوص
..........
الوجه الثالث: النصوص
منها ما رواه حمران [١] بتقريب انّ المستفاد من الحديث انه لا يجوز امر غير البالغ و فيه ان الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و منها ما أرسله الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز أمرها في مالها و اقيمت الحدود التامة لها و اليها [٢] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشدّه قال: و ما اشدّه قال احتلامه قال: احتلامه قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم قال: إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا [٣] و للنقاش في سند الحديث مجال فان النجاشي وثق أدم بن المتوكل أبا الحسين بياع اللؤلؤ و المذكور في السند الخادم بياع اللؤلؤ و من الممكن و المحتمل عدم انطباق من وثق على المذكور في الخبر و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ما نقله سيدنا الاستاد عن الطوسي (قدّس سرّه) و هذا كلامه أقول: ان الشيخ ذكر في الفهرست ٥٦ ادم بياع اللؤلؤ الى أن قال: ثم ذكر آدم بن المتوكل و ظاهره أنهما رجلان لكن يبعد ذلك أمور الخ، و لا وجه للاستبعاد، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز
[١] لاحظ ص ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الحجر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.