الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٨ - الشرط الأول البلوغ
أو سكر أو نعاس و لا اكراه و اجبار الا أن يكون الاكراه بالحق كإجبار الحاكم الشرعي للمحتكر و هو من يحبس الغلة لتوقع الغلاء مع احتياج الناس اليها في بيعها نعم لو اجاز المكره بعد المعاملة فظاهر العلماء صحتها لكن الاحوط اعادة الصيغة.
الخامس: أن يكونا مالكين أو بحكم المالك كالأب و الجد الابي و الوصي و الحاكم الشرعي الذي هو في الشرع ولي على الصغار و المجانين و الغيب و القصر أو وكيل احد هؤلاء فلو باع أحد مال غيره لنفسه فصحته و توقفه على اجازة المالك لا تخلو عن اشكال فلا يترك فيه مراعاة ما يقتضيه الاحتياط من غير فرق بين أن يجيزه المالك للبائع أو لنفسه أما لو باعه للمالك فضولة فالأقوى صحته و توقفه على اجازة المالك كما هو المشهور بين المتأخرين فان اجازه لزم و ان ردّه بطل و الظاهر كون الاجازة موجبة للحكم بصحة المعاملة من حين وقوعها فنماء المبيع فيها بين ذلك للمشتري و نماء الثمن للمالك و إن كان لا يخلو عن شوب اشكال.
السادس: أن يكونا قادرين على تسليم الثمن و المثمن أو ضميمتهما في بعض الموارد و يكفي قدرة المشتري على تسلم المبيع و قدرة البائع على تسلم الثمن (١).
قد تعرض الماتن في المقام للشروط المعتبرة في البائع و المشتري.
الشرط الأول: البلوغ
(١) و الكلام يقع في هذه الجهة: تارة من حيث القاعدة