الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦ - المطلب الأول أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة،
[فصل في ما يجب فيه الزكاة]
فصل في ما يجب فيه الزكاة و هو تسعة أشياء: الذهب و الفضة و الغنم و الابل و البقر و الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر و يشترط في تعلق الزكاة بكل من هذه الأشياء بلوغ النصاب كما أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا و يتحقق بدخول الشهر الثاني عشر و الأحوط الحكم باستقرار الوجوب حينئذ لا تزلزله و إن كان الشهر الثاني عشر محسوبا من السنة الماضية لا الآتية (١).
تعرض الماتن في المقام لعدة مطالب:
المطلب الأول: أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة،
عن المستند أنه من ضروريات الدين و عن التذكرة أنه مورد اجماع المسلمين و عن الجواهر أنه من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين و تدل على أصل المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: أنزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ٦ مناديه فنادى في الناس أن اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك