الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٥ - و منها الخنزير
..........
حيث القاعدة الثانوية فقال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة و العامة هو عدم جواز بيعه و في المقام نصوص يمكن الاستدلال بها على المدعى منها ما رواه محمد بن مسلم [١] فان المستفاد من الحديث ان الثمن لا يصير ملكا للبائع و يكون بيع الخنزير باطلا، و منها ما رواه ابن أبي نجران عن الرضا ٧ قال:
سألته عن نصراني اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال: لا [٢] و منها ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير الى أجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه و قال اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمر، و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه [٣] و منها ما رواه علي بن جعفر [٤] و المستفاد من الحديث ان المسلم لا يجوز له ان يبيع الخنزير و منها ما في الجعفريات عن علي بن أبي طالب : قال: من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و مهر البغي و كسب الحاجم و أجر الكاهن و أجر القفيز و أجر الفرطون و الميزان الا قفيزا يكيله صاحبه أو ميزانا يزن به صاحبه و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السباع و جلود الميتة قبل أن تدبغ و ثمن الكلب و اجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر و اجر صاحب السجن و اجر القائف و ثمن الخنزير و اجر القاضي و اجر
[١] لاحظ ص ٢٣٥.
[٢] الوسائل: الباب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٢٣٥.