الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢ - الجهة الثالثة ان وجوبها على المقترض
..........
فليس عليه زكاة حتى يقبضه [١] و العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ان لي دينا و لي دواب و ارحاء و ربما أبطئ عليّ الدين فمتى يجب عليّ فيه الزكاة اذا أنا أخذته قال: سنة واحدة [٢]، و اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: أعلى الدين زكاة قال: لا الا أن تفرّ به فأما ان غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الّا في السنة التي يخرج فيها [٣] فكلها ضعاف أما الأول فبميسرة و أما الثاني فبإسماعيل بن مراد و أما الثالث و الرابع فبالطيالسي و على فرض اغماض العين و الالتزام بالمعارضة يكون الترجيح بالأحدثية مع ما دل على عدمها لاحظ حديث علي بن جعفر [٤].
الجهة الثالثة: ان وجوبها على المقترض
لاحظ جملة من النصوص منها ما رواه زرارة [٥] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال: إن كان الذي اقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض [٦] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٤] لاحظ ص ٢١.
[٥] لاحظ ص ١٩.
[٦] الوسائل: الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢.