الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٨ - الرابع الكسب بعمل منهي عنه في الشرع
و شرائها اذا كان فيها منفعة محللة مقصودة و كذا يحرم مبايعة ساير النجاسات العينية كالخمر و الدم و الميتة و الكلب و الخنزير الّا كلب الصيد المعلم و العبد الكافر و في كلب الماشية و البستان و البيت خلاف و لا يباع المتنجس الغير القابل للتطهير مع توقف حلية منافعه المقصودة على الطهارة نعم لا بأس ببيع الدهن المتنجس مع الاعلام بالنجاسة للاستصباح به و الأولى أن يكون للاستصباح تحت السماء دون المسقفات.
[الثاني: مبايعة آلات اللهو]
الثاني: مبايعة آلات اللهو كالطبل و المزمار و الناقوس و الشطرنج و النرد و أمثالها و في حكمها اجارة الدار أو الدكان أو السفينة أو الحيوان للمحرمات كالخمر و ركوب الظالم للظلم و كذا مبايعة ما يكون عونا للمعصية كبيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب و كبيع الصنم.
[الثالث: مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة]
الثالث: مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة كالعقرب و الفارة و أمثالهما من الحشرات.
[الرابع: الكسب بعمل منهي عنه في الشرع]
الرابع: الكسب بعمل منهي عنه في الشرع كتصوير ذوي الارواح و اللعب بالنرد و الشطرنج و الخاتم و أمثالها و كالغناء و هو الصوت اللهوي الملتذّ به نوعا و لعل الايكال فيه الى العرف بان يسمى عند العرف غناء و تغنيا أولى من غير فرق فيه بين الأشعار اللهوية و بين المراثي و قراءة القرآن و الأدعية بل لعله في بعض هذه أعظم معصية