الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٠ - الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة
..........
قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانها تحل لهم و أنما تحرم على النبي ٦ و على الامام الذي من بعده و على الأئمة : [١] و منها ما رواه أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة و لم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض [٢] و منها ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت الى أبي جعفر ٧ أعلمه أن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعته على الحج و أم ولده و ما فضل عنها للفقراء و ان محمد بن ابراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في اخواننا و ان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن يصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب ٧ فهمت رحمك اللّه ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي اللّه عنه و ما أشهد بذلك محمد بن ابراهيم رضي اللّه عنه و ما استأمرت به من ايصالك بعض ذلك الى من كان له ميل و مؤدة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك اليهم يرحمك اللّه فهم إذا صاروا الى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته ان شاء اللّه [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن شيبان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: انما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ثم قال: لو لا ان هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيما بين مكة و المدينة [٤].
[١] الباب ٢٩ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٢] الباب ٣٢ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث ١.
[٤] المستدرك: الباب ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.