الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٨ - الفرع الثالث أنه يجوز لهم أخذهما من السيد
[لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق]
(مسألة ٤): لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق على الأحوط كما أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة نعم يجوز لهم أخذهما من بني هاشم كما أن الأحوط لهم عدم أخذ الصدقات الواجبة مطلقا غير المنذورات و خصوصا الكفارات منها و إن كان الأحوط عدم الأخذ أما الصدقة المندوبة فلهم أخذها بلا اشكال (١).
(١) تعرض في هذه المسألة لجملة من الفروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
أما بالنسبة الى عدم جواز أخذ الزكاة فمضافا الى نقل عدم الخلاف و الاجماع بكلا قسميه عليه تدل على المدعى جملة من النصوص منها حديثا عيص بن القاسم [١] و الفضلاء [٢] و أما بالنسبة الى جواز الأخذ عند الضرورة فيدل عليه ما رواه زرارة [٣] و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا لضعف اسناد الشيخ الى حسن بن علي و لكن إذا انحصر الأمر في سد رمقه بالزكاة يجوز له أكلها كالتمر الذي يكون زكاة.
الفرع الثاني: أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة
فان الفطرة يصدق عليها عنوان الزكاة و الصدقة فيدل على حرمتها ما يدل على حرمة أخذ الزكاة و الصدقة.
الفرع الثالث: أنه يجوز لهم أخذهما من السيد
ادعي عليه الاجماع و تدل
[١] لاحظ ص ١٠٥.
[٢] لاحظ ص ١٠٥.
[٣] لاحظ ص ١٠٦.