الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٤ - يكره اظهار الاحتياج
..........
ابن النضر رفعه قال: قال رسول اللّه ٦: الأيدي ثلاثة يد اللّه العليا و يد المعطي التي تليها و يد المعطي اسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ان الأرزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه و أخذ رزقه و من شاء هتك الحجاب و أخذ رزقه و الذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر و يأخذ ثلثه و يتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه [١].
و لاحظ ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ لا تسألوا أمّتي في مجالسها فتبخلوها [٢] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال:
قال أبو جعفر ٧: اعط السائل و لو كان على ظهر فرس [٣] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم أيضا قال: قال أبو جعفر ٧ في حديث لو يعلم المعطي ما في العطية ما ردّ أحد أحدا [٤] و لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم [٥] و لاحظ ما رواه أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ما منع رسول اللّه ٦ سائلا قط إن كان
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] الباب ٣٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الصدقة، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحدث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.