الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٣ - لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر
(مسألة ١٨): يجوز اعطاء سهم الامام ٧ للمجتهد الجامع الشرائط الغير الاعلم بشرط أن يكون كيفية تصرفه فيه كما و كيفا كالأعلم على الاحوط (١).
(مسألة ١٩): لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر جاز للمقرض احتساب طلبه من الخمس الذي يتعلق به لكن لا يترك الاحتياط باداء خمسه الى ذلك السيد الفقير ثم رده اليه وفاء عن دينه و لو بتكرار ذلك و كذا في احتساب رد المظالم مع الفقير مع الاستيذان من الحاكم الشرع في كل منهما (٢).
[يجوز اعطاء سهم الامام ٧ للمجتهد الجامع الشرائط الغير الاعلم]
(١) غير الأعلم من المجتهدين أما مرجع للأمور الحسبية و أما يكون حكمه حكم الواحد السوقي مع وجود الأعلم اما على الأول فيكفي اذنه و القضية بشرط المحمول ضرورية و أما على الثاني فلا أثر لإذنه كما هو المفروض و لما انجر الكلام الى هنا نقول الظاهر انه لا وجه لانحصار المرجع في الأمور الحسبية هو الأعلم بل المرجع فيها مطلق من يكون مرجعا للأمور عند عدم الإمكان من الوصول الى الامام ٧ فلا فرق بين الاعلم و غيره و الّا يلزم القول بتعين من هو الاتقى أو الاورع أو الاعبد أو الازهد و هل يمكن القول به فلاحظ.
[لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر]
(٢) ما أفاده في صدر كلامه على طبق القاعدة و لا يحتاج الى البحث و أما ما أفاده في ذيله من الاحتياط فالظاهر ان الاقوى كذلك فان مقتضى القاعدة الاولية الاداء من العين إذ الخمس يتعلق بالعين و ادائه من غيرها يحتاج الى الدليل و قد ثبت بالدليل جواز ادائه بالنقود و أما احتساب الدين خمسا فلا دليل عليه فلا يجوز و الظاهر أنه لا أثر لإذن المجتهد إذ ولاية المجتهد بمقدار الحسبة و كون المورد منها أول الكلام.