الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٢ - الجهة الثالثة أنه لو عين مقدارا للإمام أو للسادة و ادّاه على حسب الوظيفة لا يجوز له الرجوع فيما ادّاه
..........
الاشتراط في هذا الفرض.
الجهة الثانية: أنه لو كان في ذمته مجموع من حق الامام و السادة و دفع مقدارا يعين ما يعطي بالقصد
إذ حق الامام غير حق السادة فلا بد من التعيين بالقصد و أما لو قصد في مقام التأدية سهم السادة لا يلزم أن يقصد خصوص أحد الأقسام الثلاثة و الوجه فيه أنه لا يلزم البسط في هذه الأقسام بل يكفي الدفع الى الجامع فالتعدد في الأقسام لا أثر له.
الجهة الثالثة: أنه لو عين مقدارا للإمام أو للسادة و ادّاه على حسب الوظيفة لا يجوز له الرجوع فيما ادّاه
إذ بالاداء يخرج عن دائرة سلطنته و يصير ملكا للطرف و لا دليل على جواز الرجوع إن قلت ما الدليل على صيرورة سهم الامام ٧ ملكا للأخذ قلت: تمليك مال الغير برضاه يوجب الملكية بالسيرة العقلائية و هذه السيرة لم تردع من قبل الشارع و الشارع في الأمور العقلائية الاجتماعية ليس له طريق خاص الا أن يقم دليلا على الخلاف مضافا أنه يستفاد من حديث الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب الى صاحب الزمان ٧ انّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و اكرته بما زرعوا تنازعوا في حدودها و تؤذيهم عمّال السلطان و تتعرض في الكل من غلات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و انما هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرائها لأنه يقال انّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا و صلاحا له و عمارة لضيعته و أنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عن طمع أولياء السلطان و ان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به