الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧ - الوجه الثاني القصور في المقتضي
(مسألة ٤): المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة و لو كان بصرف بعض المال على الأحوط خصوصا فيما يكون المصروف للتخليص يسيرا لكن بشرط أن يكون ما يبقى له بقدر النصاب و الّا لم تجب (١).
(مسألة ٥): إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته (٢).
(مسألة ٦): لا تجب الزكاة في مال الوقف من غير فرق بين الوقف العام و الخاص و لا في نماء الوقف العام و أمّا نماء الوقف الخاص فيجب الزكاة فيه (٣).
[المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة]
(١) قد ظهر مما تقدم انّ الموضوع التمكن الخارجي التكويني و مع عدمه لا يكون الموضوع محققا فلا تجب الزكاة، فعليه لا وجه لوجوب الاحتياط.
[إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته]
(٢) قد ظهر مما تقدم أنه لا يكون الموضوع متحققا فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم لا اشكال في حسنه.
[لا تجب الزكاة في مال الوقف]
(٣) في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الفرع الأول: أنه لا زكاة في العين الموقوفة
بلا فرق بين الوقف الخاص و العام و يمكن تقريب المدعى بوجوه:
الوجه الأول: أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا و ذايعا
و الحال أنّ الالتزام بالوجوب قارع للإسماع.
الوجه الثاني: القصور في المقتضي
فانّ ملكية الوقف ملكية محدودة فإنّ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ