الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦ - لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة
[لا يجب الزكاة على العبد]
(مسألة ٢): لا يجب الزكاة على العبد و إن قلنا بملكه نعم لو تحرر بعضه وجب بنسبة الحرية (١).
(مسألة ٣): لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة كما أنه فيما لم يعتبر فيه الحول لو لم يتمكن من التصرف لم تجب زكاته على المالك و إن كان الأولى اخراجها مهما تمكن من التصرف فيه (٢).
(١) تعرض في هذه المسألة لفرعين:
الفرع الأول: أنه لا تجب الزكاة على العبد
و قد تقدم الكلام حوله.
الفرع الثاني: أنه لو تحرر بعضه وجبت بنسبة الحرية
بتقريب انّ المقتضي للوجوب موجود و المانع الرقية فبالنسبة الى مقدار محرر يكون المقتضي موجودا و المانع مفقودا فتجب بالنسبة.
أقول: الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة انّ المستفاد من الادلة وجوب الزكاة على كل مكلف و انّما الخارج العبد و المفروض انّ المحرر بعضه لا يصدق عليه أنه عبد فتجب عليه الزكاة و إن أبيت عما ذكر فالحق عدم الوجوب عليه إذ لا يصدق عليه أنه حر و جزء المكلف لا يكون مكلفا و إن شئت فقل المركب من الداخل و الخارج خارج و لا دليل على ملاحظة النسبة فالنتيجة ان الأمر دائر بين تعلق الوجوب بتمام معنى الكلمة و بين عدمه كذلك فلاحظ.
[لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة]
(٢) ما أفاده ظاهر واضح اذ الوجوب المشروط يتوقف على تحقق شرطه فلاحظ.